المادة الأولى

النص الكامل للمادة ١ من نظام التحكيم، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام التحكيم

تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:١- اتفاق التحكيم: هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواءً أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة.٢- هيئة التحكيم: هي المحكم الفرد أو الفريق من المحكمين، الذي يفصل في النزاع المحال إلى التحكيم.٣- المحكمة المختصة: هي المحكمة صاحبة الولاية نظاماً بالفصل في المنازعات التي اتفق على التحكيم فيها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٠-٢٧
عدم التسليمالمدعي: جزئي

قبلت الدائرة بينة المدعية بشهادات التسليم الموقعة من المدعى عليها كدليل كافٍ على استحقاقها للمبلغ، واعتبرت إقرار المدعى عليها الضمني بالتوريد من خلال دفوعها بغرامات التأخير. رفضت دفع شرط التحكيم لعدم وجود إحالة صريحة في أمر الشراء، وأهملت…

التعويض: ٣٦,٣٨٥.٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-١٥
نزاع ماليالمدعي: رفضت

نص العقد بين الطرفين على شرط التحكيم في حال الخلاف، وتمسك المدعى عليه بهذا الشرط قبل أي طلب أو دفاع. نصت المادة (11) من نظام التحكيم على وجوب حكم المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى في مثل هذه الحالة. لم يثبت إسقاط الشرط أو إلغاء العقد، ولا ينال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٦-٠٤
أخرىالمدعي: رفضت

النظر في الاختصاص مقدم على الموضوع، وموضوع العقد تقديم خدمات طبية غير تجارية، فلا يتحقق وصف التاجر في المدعى عليها. استناداً للمادة 35 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 1/3 من نظام التحكيم، فالمحكمة التجارية غير مختصة نوعياً.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٤-٢٣
خرق العقدالمدعي: رفضت

النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، وعقد إدارة وتسويق لا يخضع لاختصاص المحكمة التجارية لعدم توفر صفة التاجر في المدعى عليها طبقاً للمادة 31 و35 من نظام المرافعات الشرعية، والمادة 1/3 من نظام التحكيم، لذا حكمت بعدم الاختصاص النوعي.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٤-٢٣
أخرىالمدعي: رفضت

العلاقة بين الطرفين هي مقاول مع مستشفى والمدعى عليه لا يعد تاجراً ولا ينطبق عليه وصف التاجر، لذا لا يعد موضوع العقد عملاً تجارياً. الدعاوى ضد المستشفيات لا تدخل في اختصاص القضاء التجاري وفق المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية والمادة الأول…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٤-٢٣
أخرىالمدعي: رفضت

النظر في الاختصاص من المسائل الأولية، والعلاقة بين الطرفين هي عقد إدارة وتشغيل مول تجاري لا يُعد عملاً تجارياً أصلياً أو تبعياً، ولا يتوفر في المدعى عليه صفة التاجر كونه مالك العقار. لذا لا تدخل الدعوى في اختصاص القضاء التجاري وفق المادة ٣…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٣-٢٥
أخرىالمدعي: رفضت

تبين من صورة الاتفاقية أن موضوع النزاع يتعلق بشراكة في عقار معين بعينه، فلا يدخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية استناداً لتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ٩٧٩/ن بتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه. كما نصت المادة الأولى الفقرة الثالثة من نظام التحكي…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٩-٠١-١٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعية للمبلغ بموجب مستند المصادقة على المديونية الموقع من المدير المالي وممهور بختم المدعى عليها، وهي إقرار ملزم لا يُطرح إلا بإثبات السداد أو الخطأ بعد الرجوع للسجلات، ولم تقدم المدعى عليها ما يفقد حجيته. رفض شرط التحكيم لعد…

التعويض: ١٢,٠٢٩,١٩٢.٤٨ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٨-١٢-٢٦
نزاع عقاريالمدعي: رفضت

النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، وموضوع العقد هو بيع شقة سكنية لا يعد عملاً تجارياً، والمدعى عليه مالك عقار وليس تاجراً، لذا تدخل الدعوى في اختصاص المحاكم العامة وليس التجارية، وفقاً لنظام المرافعات الشرعية مادة 35 والمادة الأو…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠١٧-٠١-٢٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعية للمبلغ بموجب مستند المصادقة على الرصيد المحرر في 24/1/2017م والمصادق عليه من المدعى عليها في 25/1/2017م والممهور بختمها وتوقيع مسؤول حساباتها، وهو إقرار ملزم لا يُطرح إلا بإثبات السداد أو الخطأ. رفضت الدائرة شرط التحكيم…

التعويض: ١٤,٣٥٥,٤٧٦.١٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

أتعاب محاماةالمدعي: رفضت

الدائرة حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاصها ولائياً لأنها تتعلق بأتعاب ترافع في قضية تحكيم، واختصاص نظر مثل هذه الدعاوى لمحكمة الاستئناف وفق المادة 8 من نظام التحكيم. كما دفع المدعى عليها بعدم الاختصاص لصالح هيئة التحكيم بالغرفة التجارية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

أخرىالمدعي: رفضت

النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع. موضوع العقد هو شراء حصص في مشروع عقاري لا يُعد عملاً تجارياً، والمدعى عليه مالك عقار لا تاجر. دعاوى العقار من اختصاص المحاكم العامة وفق المادة ٣٥ من نظام المرافعات الشرعية والمادة الأولى من نظام…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

أخرىالمدعي: رفضت

المحكمة حكمت بعدم الاختصاص النوعي لدوائر الاستئناف التجارية لأن النزاع يتعلق بعقد استئجار عقار، وتنص المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية على اختصاص المحاكم العامة بالدعاوى المتعلقة بالعقار. النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، وأكد…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

أخرىالمدعي: رفضت

النظر في الاختصاص مقدم على الموضوع، وموضوع العقد تأجير عقار لا يُعد عملاً تجارياً ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية وفق المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية، إذ المدعى عليه مالك وليس تاجراً. كما نصت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من نظام…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

نزاع عقاريالمدعي: رفضت

النظر في الاختصاص مقدم على الموضوع، وموضوع العقد تأجير أراضٍ لا يعد عملاً تجارياً، فلا يتحقق وصف التاجر في المدعى عليها. الدعاوى العقارية من اختصاص المحاكم العامة وفق المادة ٣٥ من نظام المرافعات الشرعية والمادة الأولى من نظام التحكيم. لذا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية