عدم التسليمالمدعي: جزئي
قبلت الدائرة بينة المدعية بشهادات التسليم الموقعة من المدعى عليها كدليل كافٍ على استحقاقها للمبلغ، واعتبرت إقرار المدعى عليها الضمني بالتوريد من خلال دفوعها بغرامات التأخير. رفضت دفع شرط التحكيم لعدم وجود إحالة صريحة في أمر الشراء، وأهملت…
التعويض: ٣٦,٣٨٥.٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
نص العقد بين الطرفين على شرط التحكيم في حال الخلاف، وتمسك المدعى عليه بهذا الشرط قبل أي طلب أو دفاع. نصت المادة (11) من نظام التحكيم على وجوب حكم المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى في مثل هذه الحالة. لم يثبت إسقاط الشرط أو إلغاء العقد، ولا ينال…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
النظر في الاختصاص مقدم على الموضوع، وموضوع العقد تقديم خدمات طبية غير تجارية، فلا يتحقق وصف التاجر في المدعى عليها. استناداً للمادة 35 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 1/3 من نظام التحكيم، فالمحكمة التجارية غير مختصة نوعياً.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: رفضت
النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، وعقد إدارة وتسويق لا يخضع لاختصاص المحكمة التجارية لعدم توفر صفة التاجر في المدعى عليها طبقاً للمادة 31 و35 من نظام المرافعات الشرعية، والمادة 1/3 من نظام التحكيم، لذا حكمت بعدم الاختصاص النوعي.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
العلاقة بين الطرفين هي مقاول مع مستشفى والمدعى عليه لا يعد تاجراً ولا ينطبق عليه وصف التاجر، لذا لا يعد موضوع العقد عملاً تجارياً. الدعاوى ضد المستشفيات لا تدخل في اختصاص القضاء التجاري وفق المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية والمادة الأول…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
النظر في الاختصاص من المسائل الأولية، والعلاقة بين الطرفين هي عقد إدارة وتشغيل مول تجاري لا يُعد عملاً تجارياً أصلياً أو تبعياً، ولا يتوفر في المدعى عليه صفة التاجر كونه مالك العقار. لذا لا تدخل الدعوى في اختصاص القضاء التجاري وفق المادة ٣…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
تبين من صورة الاتفاقية أن موضوع النزاع يتعلق بشراكة في عقار معين بعينه، فلا يدخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية استناداً لتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ٩٧٩/ن بتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه. كما نصت المادة الأولى الفقرة الثالثة من نظام التحكي…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت استحقاق المدعية للمبلغ بموجب مستند المصادقة على المديونية الموقع من المدير المالي وممهور بختم المدعى عليها، وهي إقرار ملزم لا يُطرح إلا بإثبات السداد أو الخطأ بعد الرجوع للسجلات، ولم تقدم المدعى عليها ما يفقد حجيته. رفض شرط التحكيم لعد…
التعويض: ١٢,٠٢٩,١٩٢.٤٨ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
نزاع عقاريالمدعي: رفضت
النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، وموضوع العقد هو بيع شقة سكنية لا يعد عملاً تجارياً، والمدعى عليه مالك عقار وليس تاجراً، لذا تدخل الدعوى في اختصاص المحاكم العامة وليس التجارية، وفقاً لنظام المرافعات الشرعية مادة 35 والمادة الأو…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت استحقاق المدعية للمبلغ بموجب مستند المصادقة على الرصيد المحرر في 24/1/2017م والمصادق عليه من المدعى عليها في 25/1/2017م والممهور بختمها وتوقيع مسؤول حساباتها، وهو إقرار ملزم لا يُطرح إلا بإثبات السداد أو الخطأ. رفضت الدائرة شرط التحكيم…
التعويض: ١٤,٣٥٥,٤٧٦.١٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: رفضت
الدائرة حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاصها ولائياً لأنها تتعلق بأتعاب ترافع في قضية تحكيم، واختصاص نظر مثل هذه الدعاوى لمحكمة الاستئناف وفق المادة 8 من نظام التحكيم. كما دفع المدعى عليها بعدم الاختصاص لصالح هيئة التحكيم بالغرفة التجارية.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع. موضوع العقد هو شراء حصص في مشروع عقاري لا يُعد عملاً تجارياً، والمدعى عليه مالك عقار لا تاجر. دعاوى العقار من اختصاص المحاكم العامة وفق المادة ٣٥ من نظام المرافعات الشرعية والمادة الأولى من نظام…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
المحكمة حكمت بعدم الاختصاص النوعي لدوائر الاستئناف التجارية لأن النزاع يتعلق بعقد استئجار عقار، وتنص المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية على اختصاص المحاكم العامة بالدعاوى المتعلقة بالعقار. النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، وأكد…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
النظر في الاختصاص مقدم على الموضوع، وموضوع العقد تأجير عقار لا يُعد عملاً تجارياً ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية وفق المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية، إذ المدعى عليه مالك وليس تاجراً. كما نصت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من نظام…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع عقاريالمدعي: رفضت
النظر في الاختصاص مقدم على الموضوع، وموضوع العقد تأجير أراضٍ لا يعد عملاً تجارياً، فلا يتحقق وصف التاجر في المدعى عليها. الدعاوى العقارية من اختصاص المحاكم العامة وفق المادة ٣٥ من نظام المرافعات الشرعية والمادة الأولى من نظام التحكيم. لذا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.