المادة الثالثة

النص الكامل للمادة ٣ من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

يستحق التعويض عما يتم اقتطاعه لتحديد وتنفيذ شبكات الطرق الرئيسية أو لصالح التخطيط وفقاً لما يأتي: أولاً: بالنسبة لما هو واقع داخل حدود حماية التنمية: أ - الأراضي التي سبق أخذ النسبة النظامية التي تقتطع مجاناً منها يعوض المالك عما يقتطع منها بعد ذلك. ب - الأراضي التي سبق أخذ جزء من النسبة النظامية منها لا يعوض المالك عما يقتطع منها بعد ذلك إذا لم يتجاوز الاقتطاع السابق واللاحق النسبة النظامية، وبشرط أن يكون الباقي منها بعد الاقتطاع السابق واللاحق عشرة آلاف متر مربع فأكثر، ويعوض عن الفرق إن قلت مساحة الباقي منها عن ذلك. ج - الأراضي التي لم يسبق أخذ النسبة النظامية منها لا يعوض المالك عما يقتطع منها إذا لم يتجاوز المقتطع النسبة النظامية وبشرط أن يكون الباقي منها بعد الاقتطاع عشرة آلاف متر مربع فأكثر، ويعوض عن الفرق إن قلت مساحة الباقي منها عن ذلك. د - إذا طلب مالك الأرض تقسيمها أو تخطيطها وفقاً لما تقرره الأنظمة والتعليمات لا يعوض عما يقتطع منها لذلك، ما لم يتجاوز الاقتطاع السابق إن وجد واللاحق النسبة النظامية لكامل المساحة، إلا إذا كان تجاوزها قد تم بناء على طلب المالك. هـ - إذا طلب مالك القطعة المفرزة من أرض سبق تخطيطها تقسيمها إلى قطع أصغر وتطلب ذلك فتح شارع أو أكثر لخدمتها فلا يعوض عن ذلك. و - أراضي المباني والمزارع بغض النظر عن مساحاتها يتم التعويض عن المساحات التي تقتطع منها، كما يتم التعويض عن المباني والغرس. وفي حالة طلب مالكها تقسيمها أو تخطيطها وفقاً لما تقرره الأنظمة والتعليمات لا يعوض عما يقتطع منها لذلك في حدود النسبة النظامية، كما لا يعوض إذا كان تجاوزها قد تم بناء على طلب المالك. ثانياً: بالنسبة لما هو واقع خارج حدود حماية التنمية: أ - الأراضي التي لا تزيد مساحاتها على عشرة آلاف متر مربع، والمباني، والمزارع - بغض النظر عن مساحاتها - يتم التعويض عن المساحات التي تقتطع منها، كما يتم التعويض عن المباني والغرس. ولا يتم التعويض عن المقتطع منها لصالح تقسيمها وفقاً لما تقرره الأنظمة والتعليمات إذا طلب المالك ذلك، وذلك في حدود النسبة النظامية المقررة لما هو داخل حدود حماية التنمية. ما لم يكن تجاوزها قد تم بناء على طلب المالك. ب - الأراضي التي تزيد مساحاتها على عشرة آلاف متر مربع، لا يتم التعويض عما يقتطع منها للطرق الرئيسية في حدود ما نسبته ١٢% من مساحاتها، وبشرط أن يكون الباقي منها بعد الاقتطاع عشرة آلاف متر مربع فأكثر. ويعوض عن الفرق إن قلت مساحة الباقي منها عن ذلك. وفي حالة تخطيطها وفقاً لما تقرره الأنظمة والتعليمات تطبق عليها الفقرات (ب، د، هـ) من البند أولاً. ثالثاً: بالنسبة للمدن والقرى والهجر التي لا يوجد لها حد حماية تنمية: تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بوضع تعليمات حول ما يتم بشأنها من حيث التخطيط والبناء فيها، وهذه التعليمات تحدد حد حماية التنمية بالنسبة لها بحيث يبنى عليه في التفرقة المذكورة آنفاً.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية