نص المادة
نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
تؤلف الجهة صاحبة المشروع لجنة لتقدير تعويض العقارات المقرر نزع ملكيتها أو المتضررة من المشروع على النحو الآتي: أولاً: خمسة مندوبين من الجهات الحكومية، تسميهم جهاتهم وهم: ١ - مندوب من الجهة صاحبة المشروع. ٢ - مندوب من وزارة العدل. ٣ - مندوب من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. ٤ - مندوب من وزارة الداخلية. ٥ - مندوب من وزارة المالية. ثانياً: اثنان من أهل الخبرة في العقار، ترشحهما الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة. ويشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا من السعوديين ذوي الخبرة، المعروفين بالأمانة، وألا تقل مرتبة مندوب الجهة الحكومية عن السادسة. كما يشترط في مندوب وزارة العدل - بالإضافة إلى ذلك - توفر المؤهل المقرر للتعيين في السلك القضائي. ولا يجوز أن يكون عضوًا في اللجنة من كان له أو لزوجته أو لأحد أصهاره أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة حق أو مصلحة في العقار المقرر نزع ملكيته أو المتضرر من المشروع، أو كان وكيلًا لأحد أصحاب الحقوق على العقار أو وصيًّا أو قيمًا عليه.
