المادة العشرون

النص الكامل للمادة ٢٠ من نظام التحكيم، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام التحكيم

١- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنيّة على عدم وجود اتفاق تحكيم، أو سقوطه، أو بطلانه، أو عدم شموله لموضوع النزاع.٢- يجب إبداء الدفوع بعدم اختصاص هيئة التحكيم وفقاً للمواعيد المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام.ولا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع. أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب إبداؤه فوراً وإلا سقط الحق فيه. ويجوز في جميع الأحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول.٣- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع، ولها أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً، فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز الطعن به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة (الرابعة والخمسين) من هذا النظام.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٠١
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

وجود شرط تحكيم مكتوب في المادة 19 من عقد تأسيس الشركة يشمل أي نزاع ينشأ عن الشركة أو عقد التأسيس، ودفع المدعى عليه به قبل أي دفاع موضوعي، وفقاً للمادة 11 من نظام التحكيم التي تلزم المحكمة بالحكم بعدم جواز النظر. النزاع يقع ضمن نطاق الشرط ب…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠١-١٣
نزاع شراكةالمدعي: خسر

نزاع المديونيات منبثق من عقد تأسيس الشركة الذي لا يحتوي شرط تحكيم، وعقد التأسيس مصدر حقوق والتزامات الشركاء وفق المادة 2 من نظام الشركات. تقديم المدعية دعاوى سابقة دون الاستناد لشرط التحكيم يعد تنازلاً عنه. المادة 20/1 من نظام التحكيم تتعل…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

نزاع ماليالمدعي: رفضت

مسك وكيل المدعى عليها بشرط التحكيم المتفق عليه في البند التاسع من العقد قبل أي طلب أو دفاع. نصت المادة 11 من نظام التحكيم على وجوب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى في مثل هذه الحالة. أيدت محكمة الاستئناف الحكم لعدم وجود ما يوجب الملاحظة عليه.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية