نص المادة
نظام التحكيم
يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة، وتهيأ لكل منهما الفرصة الكاملة والمتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه.
النص الكامل للمادة ٢٧ من نظام التحكيم، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام التحكيم
يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة، وتهيأ لكل منهما الفرصة الكاملة والمتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١-حذفت.٢- إذا لم يتم الاتفاق بين طرفي التحكيم والمحكمين على تحديد أتعاب…
١- لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في…
تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد طرفي التحكيم طلب التحك…
لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة أو خارجها، فإذا لم يو…
١- يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم تقرر هيئة التحكيم أو يتفق طرفا الت…
١- يرسل المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين، أو الذي تعينه هيئة…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.