نص المادة
نظام التحكيم
إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات – بعد تبليغه – أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم، وإصدار حكم في النزاع استناداً إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها.
النص الكامل للمادة ٣٥ من نظام التحكيم، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام التحكيم
إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات – بعد تبليغه – أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم، وإصدار حكم في النزاع استناداً إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته – أو أوجه دفاعه – أو استكمالها خلال إج…
١- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الد…
١- إذا لم يقدم المدعي ـ دون عذر مقبول ـ بياناً مكتوباً بدعواه وفقا للفق…
١- لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر، لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في…
إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم، أو طعن…
١- مع مراعاة عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة،…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.