المادة الأولى بعد الأربعمائة

النص الكامل للمادة ٤٠١ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٩ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المعاملات المدنية

يترتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أيٌّ من المتصالحين، وليس لأي منهما أو لورثته الرجوع فيه.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٠١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٩ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٩-٠١
نزاع ماليالمدعي: جزئي

اتفق طرفا النزاع أمام المحكمة على إنهاء النزاع صلحاً بموجب اتفاقية مفصلة يلتزم فيها المدعى عليه بسداد 439,230 ريال على 6 دفعات، وأقر كل طرف بأهليته. ثبتت صحة الصلح استناداً للمواد 391، 396، 397، 401 من نظام المعاملات المدنية، والمادة 4/9 م…

التعويض: ٤٣٩,٢٣٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-٢٧
عدم التسليمالمدعي: جزئي

اصطلح الطرفان على إنهاء الدعوى بدفع المدعى عليه 20,000 ريال سعودي مقسطاً على دفتين، وقررت الدائرة إثبات الصلح المبرم بينهما ولزومه سنداً تنفيذياً استناداً إلى نظام المعاملات المدنية والمحاكم التجارية، حيث يترتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق…

التعويض: ٢٠,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٨-٢٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

اتفق طرفا النزاع أمام الدائرة على الصلح الودي بمبلغ 62,008 ريال يستحق بحد أقصى يوم 29 أغسطس 2024، وهو صلح نهائي وملزم. استند الحكم إلى مواد 391، 396، 397، 401 من نظام المعاملات المدنية التي تنظم صحة الصلح وانقضاء الدعوى، وأصبح الصلح سنداً…

التعويض: ٦٢,٠٠٨ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٧-٠٩
عدم التسليمالمدعي: جزئي

اصطلح الطرفان في الجلسة على أن تدفع المدعى عليها 20,000 ريال تمثل المتبقي من ثمن التوريد وأتعاب التقاضي. ثبت للمحكمة صحة الصلح وحكمت بلزومه بين الطرفين كسند تنفيذي، وانقضت الدعوى بموجبه استناداً إلى المادة 401 من نظام المعاملات المدنية وال…

التعويض: ٢٠,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-٢٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

اتفق الطرفان على إنهاء النزاع صلحاً يقضي بدفع ٧٨,٧٧٨ ريال بتاريخ ١-٨-٢٠٢٤م مع تحمل المدعى عليها التكاليف القضائية. الصلح جائز شرعاً ما لم يحل حراماً أو يحرم حلالاً، وتثبته المادة ٧٠ من نظام المرافعات الشرعية والمواد ٣٩٧/١ و٤٠١ من نظام المع…

التعويض: ٧٨,٧٧٨ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٦-١٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

اتفق طرفا النزاع أمام الدائرة على إنهاء النزاع صلحاً بتسديد المبلغ على ثلاثة أقساط متساوية، وثبت صحة الصلح استناداً إلى مواد 391 و 396 و 397 و 401 من نظام المعاملات المدنية، وأصبح محضر الصلح سنداً تنفيذياً بموجب المادة 29/2 من نظام المحاكم…

التعويض: ١٧٠,٠٠٤.٥ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-٠٣
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت الصلح بين الطرفين بموجب اتفاق مكتوب يحدد سداد 650,000 ريال على دفعات مع شروط تأخير، وقد طلب الطرفان إثباته والإلزام به. استندت المحكمة إلى المواد 391 و394 و401 و402 من نظام المعاملات المدنية واللائحة 1 من المادة 87 لنظام المرافعات الشر…

التعويض: ٦٥٠,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٤-٠١
نزاع ماليالمدعي: كسب

اتفق الطرفان على صلح يقضي بإلزام المدعى عليها بدفع 189,749.56 ريال دفعة واحدة بتاريخ 16/04/2024 مع 18,000 ريال أتعاب محاماة. أثبتت الدائرة الصلح واعتبارته ملزماً ومنهياً للنزاع استناداً إلى الشريعة الإسلامية والمادة 70 من نظام المرافعات ال…

التعويض: ٢٠٧,٧٤٩.٥٦ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

اتفق طرفا القضية على صلح بجدولة المبلغ المطالب به على دفتين، وقررت الشريعة الإسلامية جواز الصلح ما لم يحل حرامًا أو يحرم حلالًا. نصت المادة 70 من نظام المرافعات الشرعية على جواز تدوين الصلح في محضر الدعوى، والمادة 401 من نظام المعاملات الم…

التعويض: ٥٨,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية