نظام · ٧٢١ مادة٢٩٦ حكماً مرتبطاً

نظام المعاملات المدنية

النص الكامل لـنظام المعاملات المدنية بمواده الرسمية، مرتّباً ومفهرساً. اطّلع على نص أي مادة، ثم اسأل قاضي برو كيف تنطبق على قضيتك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية.

كل الأنظمة
فهرس المواد

مواد نظام المعاملات المدنية

ربط قاضي برو مواد هذا النظام بـ ٢٩٦ حكماً قضائياً حقيقياً. المواد التي تحمل الشارة لها سوابق — افتحها لتراها.

٧٢١ مادة

١المادة ١٢١- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوج…٢المادة ٢تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.٣المادة ٣١- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيّاً وتنتهي بموته. ٢- حقوق الحمل المستكن تحددها النصو…٤المادة ٤تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.٥المادة ٥تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.٦المادة ٦١- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. ٢- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أ…٧المادة ٧١- تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرعٍ درجةً عند الصعود للأصل دون حساب الأصل، وتت…٨المادة ٨الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً. ويجوز أن يكون للشخص في وقتٍ واحدٍ أكثرُ من مو…٩المادة ٩يعدُّ المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارةً أو مهنةً موطناً له فيما يتعلق بإدارة أعمال هذه ا…١٠المادة ١٠موطن عديم الأهلية أو ناقصها أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه نظاماً، ويجوز أن يكو…١١المادة ١١١- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم ي…١٢المادة ١٢١- كامل الأهلية هو كلُّ شخصٍ بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يُحجر عليه. ٢- سن الر…١٣المادة ١٣١- عديم الأهلية هو كل شخص فاقدٍ للتمييز لصغرٍ في السن أو لجنون. ٢- لا يعدُّ مميزاً من لم…١٤المادة ١٤ناقصو الأهلية هم: ‌أ- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد. ‌ب- المعتوه، وهو ناقص…١٥المادة ١٥يخضع عديمو الأهلية وناقصوها لأحكام الولاية أو الوصاية بحسب الأحوال، وفقاً لما تقرره النصو…١٦المادة ١٦ليس لأحدٍ النزول عن أهليته أو التعديل في أحكامها.١٧المادة ١٧٣الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية هم: أ- الدولة. ب- الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح التي تمن…١٨المادة ١٨٣١- يتمتع الشخص ذو الصفة الاعتبارية بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لخصائص الشخص ذي ا…١٩المادة ١٩كل شيء مادي أو غير مادي يصح أن يكون محلّاً للحقوق المالية، عدا الأشياء التي لا تقبل بطبيع…٢٠المادة ٢٠المال كلُّ ما له قيمةٌ مادية معتبرة في التعامل من عينٍ أو منفعةٍ أو حقٍّ.٢١المادة ٢١١- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الو…٢٢المادة ٢٢١- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا…٢٣المادة ٢٣الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنف…٢٤المادة ٢٤تسري على المال العام النصوص النظامية الخاصة به.٢٥المادة ٢٥يكون الحقُّ الماليُّ شخصيّاً أو عينيّاً.٢٦المادة ٢٦١- يكون الحقُّ العينيُّ أصليّاً أو تبعيّاً. ٢- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق…٢٧المادة ٢٧تسري على الحقوق التي ترد على شيءٍ غير مادي النصوص النظامية الخاصة بها.٢٨المادة ٢٨١٢من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.٢٩المادة ٢٩٦١- لا يجوز التعسف في استعمال الحق. ٢- يكون استعمال الحق تعسفيّاً في الحالات الآتية: أ- إذ…٣٠المادة ٣٠تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكا…٣١المادة ٣١٨ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية م…٣٢المادة ٣٢٢يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة…٣٣المادة ٣٣٧١-يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. ٢- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ…٣٤المادة ٣٤١١- يعدُّ عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجاباً، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. ٢-…٣٥المادة ٣٥١- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. ٢- إذا لم تكن…٣٦المادة ٣٦١١- يسقط الإيجاب في الحالات الآتية: أ- إذا عدل عنه الموجب وفق أحكام المادة (الخامسة والثلا…٣٧المادة ٣٧٢١- لا يعدُّ سكوت من وجه إليه الإيجاب قبولاً إلا إذا كان هناك اتفاقٌ أو وجدت قرينة تدل على…٣٨المادة ٣٨١- إذا كان المتعاقدان حاضرين في مكانٍ واحدٍ أو في مكانين مختلفين عبر وسائل الاتصال المباش…٣٩المادة ٣٩دون إخلال بالنصوص النظامية؛ لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة، ويسقط العطاء بعط…٤٠المادة ٤٠٢القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة في…٤١المادة ٤١١- إذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزاماً بإبرام هذا العقد، ومع…٤٢المادة ٤٢٢١- إذا اتفق المتعاقدان على المسائل الجوهرية في العقد وعلى إرجاء الاتفاق على المسائل غير ا…٤٣المادة ٤٣١١- لا يكون الوعد الذي يتعهد بمقتضاه أحد الطرفين أو كلاهما بإبرام عقدٍ في المستقبل ملزماً…٤٤المادة ٤٤١- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس ل…٤٥المادة ٤٥الاتفاق الإطاري عقدٌ يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ي…٤٦المادة ٤٦إذا أحال المتعاقدان صراحةً أو ضمناً في العقد إلى أحكام وثيقةٍ نموذجيَّةٍ أو قواعد محددة أ…٤٧المادة ٤٧كل شخصٍ أهلٌ للتصرف؛ ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي.٤٨المادة ٤٨١- الصغير ولو كان مميزاً والمجنون والمعتوه محجورٌ عليهم بحكم النِّظام. ٢- يكون الحجر على…٤٩المادة ٤٩١تصرفات الصغير غير المميز باطلة.٥٠المادة ٥٠١- إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعةً نفعاً محضاً فهي صحيحة، وإذا كانت ضارةً ضرراً محضا…٥١المادة ٥١١- إذا أتمَّ الصغير (الخامسة عشرة) من عمره فلوليه أو وصيه -دون إخلال بما تقضي به المادتان…٥٢المادة ٥٢١- تصرفات المعتوه في حكم تصرفات الصغير المميز. ٢- تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير…٥٣المادة ٥٣تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل…٥٤المادة ٥٤تسري على المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية النصوص النظامية الخاصة بها.٥٥المادة ٥٥تعدُّ التصرفات الصادرة عن الأولياء والأوصياء صحيحةً في الحدود التي تقررها النصوص النظامية.٥٦المادة ٥٦١إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أص…٥٧المادة ٥٧للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط ا…٥٨المادة ٥٨لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه…٥٩المادة ٥٩لا يؤثر في العقد مجرد الغلط المادي في الحساب أو الكتابة.٦٠المادة ٦٠ليس لمن وقع في غلطٍ أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية، ويكون ملزماً بالع…٦١المادة ٦١٢١- التغرير أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتياليَّةٍ تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرم…٦٢المادة ٦٢١للمغرر به طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرض بالعقد.٦٣المادة ٦٣إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فليس للمغرر به أن يطلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتع…٦٤المادة ٦٤١الإكراه تهديد شخصٍ دون حقٍّ بوسيلةٍ ماديَّةٍ أو معنويَّةٍ تُخيفه فتحمله على التصرف.٦٥المادة ٦٥١يتحقق الإكراه إذا كان التهديد بخطرٍ جسيمٍ محدقٍ يلحق بنفس المكرَه أو عرضه أو ماله، أو كان…٦٦المادة ٦٦يُراعى في تقدير الإكراه سن من وقع عليه الإكراه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من ش…٦٧المادة ٦٧١- للمُكرَه طلب إبطال العقد إذا صدر الإكراه من المتعاقد الآخر. ٢- إذا صدر الإكراه من غير…٦٨المادة ٦٨٢إذا استغل أحد المتعاقدين ضعفاً ظاهراً أو حاجة ملحة في المتعاقد الآخر، لإبرام عقدٍ لحقه من…٦٩المادة ٦٩٣١- الغبن زيادة العوض أو نقصه قدراً خارجاً عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف. ٢-…٧٠المادة ٧٠يصحُّ أن يكون محلُّ الالتزام نقل حق عيني أو عملاً أو امتناعاً عن عمل.٧١المادة ٧١يصح أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً معيَّناً بنوعه ومقداره، وفيما عدا الأحوال التي تج…٧٢المادة ٧٢٦١- يجب أن تتوفر في محل الالتزام الشروط الآتية: أ- أن يكون ممكناً في ذاته. ب- ألا يكون مخا…٧٣المادة ٧٣١- إذا لم يحدِّد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته بناء…٧٤المادة ٧٤١١- يجوز أن يتضمن العقد أي شرطٍ يرتضيه المتعاقدان إذا توفرت فيه الشروط الواردة في الفقرة (…٧٥المادة ٧٥١يقع باطلاً أي عقد يكون السبب الباعث على التعاقد فيه غير مشروع إذا صُرِّح به في العقدأو دل…٧٦المادة ٧٦كل عقد لم يُذكر سببه يُفترض أن له سبباً مشروعاً؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.٧٧المادة ٧٧إذا جعل نص نظامي لأحد المتعاقدين الحق في طلب إبطال العقد؛ فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك به…٧٨المادة ٧٨يسقط الحق في طلب إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية إذا صدرت ممن له هذا الحق، وإذا أ…٧٩المادة ٧٩١- لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (سنة) من تاريخ العلم بسبب الإبطال، وإذا كان إبطال ا…٨٠المادة ٨٠يجوز لكل ذي مصلحةٍ أن يُعذِر من له حق إبطال العقد بإبداء رغبته في إجازة العقد أو إبطاله خ…٨١المادة ٨١١- إذا وقع العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء…٨٢المادة ٨٢١في حالتي إبطال العقد أو بطلانه، يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، و…٨٣المادة ٨٣في حالتي إبطال العقد أو بطلانه لنقص أهلية المتعاقد أو انعدامها، لا يلزمه أن يرد غير ما عا…٨٤المادة ٨٤إذا كان العقد في جزء منه باطلاً أو يجوز إبطاله؛ يبطل ذلك الجزء فقط، إلا إذا تبين أن المتع…٨٥المادة ٨٥١إذا توفرت في العقد الباطل أركان عقد آخر؛ انعقد هذا العقد إذا تبين أن إرادة المتعاقدين كان…٨٦المادة ٨٦١- لا يحتج بإبطال العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقّاً عينيّاً معاوضة بحسن نية.…٨٧المادة ٨٧١- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. ٢- تكون النيابة في التعاقد…٨٨المادة ٨٨٣ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقداً أم حكماً…٨٩المادة ٨٩١- في التعاقد بالنيابة يكون شخص النائب هو المعتبر في عيوب الرضى، وفي أثر العلم بالأمور ال…٩٠المادة ٩٠١إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضا…٩١المادة ٩١١إذا لم يُعلِم النائبُ المتعاقدَ الآخرَ وقت إنشاء العقد أنَّه تعاقد بصفته نائباً؛ فإنَّ أث…٩٢المادة ٩٢إذا كان النائب والمتعاقد معه يجهلان معاً عند التعاقد انتهاء النيابة؛ فإن العقد يُضاف إلى…٩٣المادة ٩٣لا يجوز للنائب أن يتعاقد مع نفسه بمقتضى نيابته دون أن يكون مأذوناً له بذلك سواءً أكان تعا…٩٤المادة ٩٤٧١- إذا تم العقد صحيحاً لم يجز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي. ٢- تثبت الح…٩٥المادة ٩٥٤١- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. ٢- لا يقتصر ا…٩٦المادة ٩٦إذا تمَّ العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطاً تعسفيةً؛ فللمحكمة أن تعدلها أو تعفي الطرف المـُ…٩٧المادة ٩٧١- إذا طرأت ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وترتب على حدوثها أن يص…٩٨المادة ٩٨١- ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالأحكام الخاصة بالإرث؛ ما لم ي…٩٩المادة ٩٩لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقّاً.١٠٠المادة ١٠٠١- إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فإن ذلك الغير لا يُلزم به. ٢- إذا قبل الغير ذلك…١٠١المادة ١٠١١- للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة غيره إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزا…١٠٢المادة ١٠٢١١- للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض الاشتراط، أو أن يُحل منتفعاً آخر محل الأول، أو أن…١٠٣المادة ١٠٣يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مستقبلاً أو أن يكون شخصاً غير معين وق…١٠٤المادة ١٠٤١- إذا كانت عبارة العقد واضحةً فلا يُعدل عن مدلولها بحجة تفسيرها بحثاً عن إرادة المتعاقدي…١٠٥المادة ١٠٥٣للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما في المحل أو بعضه، وتطبق على الإقالة شروط العقد.١٠٦المادة ١٠٦١١- يجوز التعاقد بشرط الخيار في العدول عن العقد، ولمن له الخيار حق العدول خلال المدة المعي…١٠٧المادة ١٠٧٢٢في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذار…١٠٨المادة ١٠٨يجوز الاتفاق على أن يكون للدائن حق فسخ العقد عند إخلال المدين بالتزاماته دون حاجة إلى حكم…١٠٩المادة ١٠٩٣تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدة على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التس…١١٠المادة ١١٠٣١- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً بسبب لا يد للمدين فيه، ان…١١١المادة ١١١٣١- في حالتي فسخ العقد أو انفساخه يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد،…١١٢المادة ١١٢لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقّاً عينيّاً بحسن نية.١١٣المادة ١١٣دون إخلال بالنصوص النظامية، لا يزول بفسخ العقد شرط الالتزام بتسوية المنازعة ولا شرط الالت…١١٤المادة ١١٤٣في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لأي من المتعا…١١٥المادة ١١٥يجوز أن يلتزم الشخص بإرادته المنفردة، وذلك في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.١١٦المادة ١١٦تسري على التصرف بالإرادة المنفردة أحكام العقد، عدا ما تعلق منها بضرورة وجود إرادتين متطاب…١١٧المادة ١١٧١- من وجه للجمهور وعداً بجائزة محددة على عمل معيَّن، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا ال…١١٨المادة ١١٨مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية…١١٩المادة ١١٩لا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجزائية، ولا تأثير للعقوبة في تحديد نطاق المسؤولية ا…١٢٠المادة ١٢٠٧٢كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.١٢١المادة ١٢١٢إذا كان الفعل الضار من مباشر له؛ عُدَّ الضرر ناشئاً بسبب ذلك الفعل؛ ما لم يقم الدليل على…١٢٢المادة ١٢٢١١- يكون الشخص مسؤولاً عن الفعل الضار متى صدر منه وهو مميز. ٢- إذا وقع الضرر من غير المميز…١٢٣المادة ١٢٣١من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع مشروع عن نفس أو عرض أو مال؛ كان غير مسؤول، على ألا يجاوز د…١٢٤المادة ١٢٤من أحدث ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره؛ لا يكون ملزماً بالتعويض إلا با…١٢٥المادة ١٢٥٣لا يكون الشخص مسؤولاً إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه، كقوة قاهرة أو خطأ الغي…١٢٦المادة ١٢٦لا يكون الموظف العام مسؤولاً عن عمله الذي أضر بالغير، إذا أداه تنفيذاً لنص نظامي أو لأمر…١٢٧المادة ١٢٧١إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب…١٢٨المادة ١٢٨١إذا اشترك المتضرر بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، سقط حقه أو بعض حقه في التعويض، وذلك بن…١٢٩المادة ١٢٩٣١- من وجبت عليه نظاماً أو اتفاقاً أو قضاءً رقابة شخص لصغر سنِّه أو قصور حالته العقلية أو…١٣٠المادة ١٣٠يكون حارس الحيوان مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يحدثه الحيوان؛ ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب…١٣١المادة ١٣١يكون حارس البناء مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أ…١٣٢المادة ١٣٢كل من تولى حراسة أشياء تتطلب عناية خاصَّة -بطبيعتها أو بموجب النصوص النظامية- للوقاية من…١٣٣المادة ١٣٣لكل من كان مهدَّداً بضرر من شيء معيَّن أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطر…١٣٤المادة ١٣٤يُعَدُّ حارساً للشيء من له بنفسه أو بوساطة غيره سلطة فعليّة عليه ولو كان الحارس غير مميز،…١٣٥المادة ١٣٥استعمال الحق في المنافع العامة مقيَّدٌ بسلامة الغير، فمن استعمل حقه في منفعة عامَّة وأضر…١٣٦المادة ١٣٦٧يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملاً؛ وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من…١٣٧المادة ١٣٧٢٠يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب،…١٣٨المادة ١٣٨٣١- يشمل التعويضُ عن الفعل الضار التعويض عن الضرر المعنوي. ٢- يشمل الضرر المعنوي ما يلحق ا…١٣٩المادة ١٣٩١١- يُقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للمحكمة تبعاً للظروف وبناءً على طلب المتضرر أن تقضي…١٤٠المادة ١٤٠إذا ترتب على الفعل الضار تلف جسيم تتعذر معه إعادة الشيء للاستعمال المعد له؛ فللمتضرر الاح…١٤١المادة ١٤١للمحكمة إذا لم تتمكن من تقدير التعويض تقديراً نهائيّاً أن تقرر تقديراً أوَّليّاً للتعويض…١٤٢المادة ١٤٢إذا كان الضرر واقعاً على النفس أو ما دونها فإن مقدار التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد وفقاً…١٤٣المادة ١٤٣١- لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم المتضرر…١٤٤المادة ١٤٤٢كل شخص -ولو غير مميز- يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض…١٤٥المادة ١٤٥١- كل من تسلَّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقّاً له وجب عليه ردُّه. ٢- لا محلَّ للرد إذا ك…١٤٦المادة ١٤٦٢يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء تنفيذاً لالتزام لم يتحقَّق سببه أو زال بعد تحقُّقه…١٤٧المادة ١٤٧لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن الن…١٤٨المادة ١٤٨إذا كان من تسلَّم غير المستحق حسن النيَّة فلا يُلزم بأن يرد إلا ما تسلَّم، وإذا كان سيئ ا…١٤٩المادة ١٤٩إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلَّم غير المستحق فلا يكون مُلزماً إلا بالقدر الذي أثرى…١٥٠المادة ١٥٠الفضالة أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزماً بذلك.١٥١المادة ١٥١١تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي أثناء توليه شأناً لنفسه قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من…١٥٢المادة ١٥٢تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.١٥٣المادة ١٥٣يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن المنتفع من مباشرته بنفسه، ويجب عل…١٥٤المادة ١٥٤يجب على الفضولي أن يبذل عناية الشخص المعتاد، ويكون مسؤولاً عن الضرر الناشئ عن خطئه، وللمح…١٥٥المادة ١٥٥إذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو بعضه كان مسؤولاً عن تصرفات المعهود إليه، دون إخلال…١٥٦المادة ١٥٦يلتزم الفضولي برد ما حصل لديه بسبب الفضالة وبتقديم حساب عما قام به للمنتفع.١٥٧المادة ١٥٧١١- يعدُّ الفضولي نائباً عن المنتفع إذا كان قد بذل في قيامه بالعمل عناية الشخص المعتاد ولو…١٥٨المادة ١٥٨١- إذا مات الفضولي، وجب على ورثته -إذا توفرت فيهم الأهلية- أو نائبهم وكانوا على علم بالفض…١٥٩المادة ١٥٩٢لا تُسمع الدعوى الناشئة عن الإثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق أو الفضالة بانقضاء (ثلاث) س…١٦٠المادة ١٦٠الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن النظام وحده تسري عليها النصوص النظامية التي أنشأتها.١٦١المادة ١٦١يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبراً متى استوفى التنفيذ ا…١٦٢المادة ١٦٢إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبراً يبقى قائماً في ذمة المدين ديانةً، فإذ…١٦٣المادة ١٦٣الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساساً صالحاً لأن يبني عليه المدين التزاماً نظامياً.١٦٤المادة ١٦٤١- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينيّاً متى كان ذلك ممكناً. ٢- إذا…١٦٥المادة ١٦٥١١- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإف…١٦٦المادة ١٦٦١- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم ي…١٦٧المادة ١٦٧٢إذا كان الالتزام بعمل فتسري على تنفيذه الأحكام الآتية: أ- إذا نص الاتفاق أو اقتضت طبيعة ا…١٦٨المادة ١٦٨١إذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء أو القيام بإدارته أو توخي الحيطة في تنفيذ…١٦٩المادة ١٦٩إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام، كان للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخا…١٧٠المادة ١٧٠١١- يحكم على المدين بالتعويض لعدم الوفاء إذا استحال التنفيذ عيناً، بما في ذلك أن يتأخر فيه…١٧١المادة ١٧١إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه وجب عليه تعويض الدائن عما يلحقه من ضرر بسبب التأخير،ما ل…١٧٢المادة ١٧٢إذا اشترك الدائن بخطئه في إحداث الضرر الناشئ عن عدم التنفيذ أو التأخر فيه أو زاد في ذلك ا…١٧٣المادة ١٧٣١١- يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من التعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي…١٧٤المادة ١٧٤يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة.١٧٥المادة ١٧٥لا يُستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.١٧٦المادة ١٧٦لا يشترط إعذار المدين في الحالات الآتية: أ- إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على عَدِّ الم…١٧٧المادة ١٧٧يكون الإعذار بأي وسيلة متفق عليها بين المتعاقدين، أو بأي وسيلة مقررة نظاماً للتبليغ، بما…١٧٨المادة ١٧٨٣يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً مقدار التعويض بالنص عليه في العقد أو في اتفاقٍ لاحقٍ؛ ما…١٧٩المادة ١٧٩١- لا يكون التعويض الاتفاقيُّ مستحَقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر. ٢- للمح…١٨٠المادة ١٨٠١إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو بنص نظامي؛ قدرته المحكمة وفقاً لأحكام المواد (الساد…١٨١المادة ١٨١١- أموال المدين جميعها ضامنةٌ للوفاء بديونه، وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، ولا أو…١٨٢المادة ١٨٢١- لكل دائنٍ ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل حقوق مدينه إلا ما كان منها متصلاً بشخص…١٨٣المادة ١٨٣١- إذا تصرف المدين تصرفاً ترتبت عليه زيادة ديونه على أمواله، فلكل دائن كان حقه مستحق الأد…١٨٤المادة ١٨٤لكل من تلقى حقاً من المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله أن يتخلص من دعوى منع نفاذ التصرف إذا…١٨٥المادة ١٨٥١- إذا تصرف المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله تصرفاً لم يقصد منه إلا تفضيل دائن على آخر دون…١٨٦المادة ١٨٦إذا ادعى الدائن إحاطة الدين بمال المدين فليس على الدائن إلا أن يثبت مقدار ما في ذمة المدي…١٨٧المادة ١٨٧إذا قُضي بعدم نفاذ تصرف المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله؛ استفاد من ذلك جميع الدائنين الذي…١٨٨المادة ١٨٨لا تُسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء (سنة) من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ، ولا تُسم…١٨٩المادة ١٨٩١- إذا أبرم عقد صوري، فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية، أن يتمسكوا با…١٩٠المادة ١٩٠إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقيّاً بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العا…١٩١المادة ١٩١لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسب…١٩٢المادة ١٩٢لكل من أنفق على ملك غيره نفقات ضروريَّة أو نافعة وهو تحت يده بطريق مشروع أن يحبسه حتى يست…١٩٣المادة ١٩٣١- من حبس شيئاً فعليه أن يحافظ عليه وأن يقدم حساباً عن غلته. ٢- إذا كان الشيء المحبوس يخش…١٩٤المادة ١٩٤الحق في حبس الشيء لا يجعل للحابس أولوية في استيفاء حقه منه.١٩٥المادة ١٩٥١- ينقضي الحق في الحبس بهلاك الشيء المحبوس، أو استيفاء الحابس حقه من مدينه، أو خروج الشيء…١٩٦المادة ١٩٦تسري على إعسار المدين النصوص النظامية الخاصة به.١٩٧المادة ١٩٧١يكون الالتزام معلَّقاً على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتِّباً على أمر مستقبل محتمل الوق…١٩٨المادة ١٩٨إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزاً، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلاً…١٩٩المادة ١٩٩لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.٢٠٠المادة ٢٠٠٥لا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفاً على محض إرادة الم…٢٠١المادة ٢٠١١لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذاً إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الال…٢٠٢المادة ٢٠٢يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويلزم الدائن رد ما أخذه، فإذا استحال الرد لسبب…٢٠٣المادة ٢٠٣١إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدي…٢٠٤المادة ٢٠٤١- يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتباً على أمر مستقبل محقق الوقوع. ٢- الا…٢٠٥المادة ٢٠٥يسقط حق المدين في الأجل إذا حكم بإعساره، أو لم يقدم ضمانات الدين المتفق عليها، أو نقصت تل…٢٠٦المادة ٢٠٦١- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضرراً بالطرف الآخر.…٢٠٧المادة ٢٠٧لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقاً بضمانٍ عينيّ…٢٠٨المادة ٢٠٨إذا سقط حق المدين في الأجل وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية، وتبين أنَّ للأجل أثراً في ز…٢٠٩المادة ٢٠٩إذا تبيّن من الاتفاق أن الوفاء لا يكون إلا حين الميسرة، حددت المحكمة أجلاً يكون مظنة للقد…٢١٠المادة ٢١٠١- يكون الالتزام تخييريّاً إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين متى أدى واحداً منها،…٢١١المادة ٢١١١- يكون الالتزام بدليّاً إذا لم يشمل محله إلا شيئاً واحداً، مع حق المدين أن يؤدي بدلاً من…٢١٢المادة ٢١٢لا يكون التضامن بين الدائنين إلا باتفاقٍ أو بنص نظامي.٢١٣المادة ٢١٣١- للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين. ٢- للمدين أن يعترض على…٢١٤المادة ٢١٤كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين يكون من حقهم جميعاً، ويتحاصون فيه إلا إذا قضى نص نظ…٢١٥المادة ٢١٥للمدين أن يوفي دينه لأي من الدائنين المتضامنين إلا إذا أعذره أحدهم بعدم وفاء نصيبه لدائن…٢١٦المادة ٢١٦إذا برئت ذمة المدين تجاه أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمته تجاه باقي…٢١٧المادة ٢١٧إذا قام أحد الدائنين المتضامنين بعمل من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين لم ينفذ هذا العمل…٢١٨المادة ٢١٨لا يحول تضامن الدائنين دون انقسام الدين بين ورثة أيّ منهم، وينتقل التضامن في الدين كله إل…٢١٩المادة ٢١٩يكون الدين مشتركاً بين عدة دائنين إذا اتحد سببه، ويعد ديناً مشتركاً الدينُ الذي آل بالإرث…٢٢٠المادة ٢٢٠١٢لكل من الشركاء في الدين المشترك المطالبة بقدر حصته فيه، ولباقي الشركاء أن يشاركوه فيما قب…٢٢١المادة ٢٢١إذا قبض أحد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها فللشركاء الآخرين أن يرجعوا عليه بأ…٢٢٢المادة ٢٢٢لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.٢٢٣المادة ٢٢٣يتحقق التضامن بين المدينين ولو كان دين بعضهم مؤجلاً أو معلقاً على شرط أو مرتبطاً بأي وصف…٢٢٤المادة ٢٢٤إذا وفى أحد المدينين المتضامنين الدين برئت ذمته وذمة باقي المدينين.٢٢٥المادة ٢٢٥٢١- للدائن أن يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين أو بعضهم، على أن يراعي في مطالبته ما في ع…٢٢٦المادة ٢٢٦لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حص…٢٢٧المادة ٢٢٧إذا انقضت حصة أحد المدينين المتضامنين في الدين باتحاد الذمة؛ فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إ…٢٢٨المادة ٢٢٨١١- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين فقط برئت ذمته وذمة الباقين بقدر حصته…٢٢٩المادة ٢٢٩في الأحوال التي يُبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواءً من الدين أو من التضامن، ي…٢٣٠المادة ٢٣٠١- لا يفيد عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين باقي المدينين…٢٣١المادة ٢٣١١- لا يكون المدين المتضامن مسؤولاً في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله. ٢- إذا أعذر الدائن المد…٢٣٢المادة ٢٣٢ينفذ الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين مع الدائن على باقي المدينين، ما لم يرتب في…٢٣٣المادة ٢٣٣لا يسري إقرار أحد المدينين المتضامنين بما عليه من الدين في حق باقي المدينين المتضامنين، و…٢٣٤المادة ٢٣٤١- إذا وفى أحد المدينين المتضامنين أكثر من حصته في الدين فليس له أن يرجع فيما زاد على حصت…٢٣٥المادة ٢٣٥يكون الالتزام غير قابل للانقسام إذا ورد على محل لا يقبل أن ينقسم بطبيعته، أو تبين من الغر…٢٣٦المادة ٢٣٦إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزماً بوفاء الدين كاملاً، وللم…٢٣٧المادة ٢٣٧١إذا تعدد الدائنون أو ورثة الدائن في التزام غير قابل للانقسام، جاز لكل منهم أن يطالب بأدائ…٢٣٨المادة ٢٣٨للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الال…٢٣٩المادة ٢٣٩لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلاً للحجز.٢٤٠المادة ٢٤٠لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي…٢٤١المادة ٢٤١ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.٢٤٢المادة ٢٤٢١- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما ل…٢٤٣المادة ٢٤٣لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار الم…٢٤٤المادة ٢٤٤إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين (الثانية والأربعين بعد المائتين) و(ال…٢٤٥المادة ٢٤٥للمدين أن يتمسك تجاه المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها تجاه المحيل وقت نفاذ الحو…٢٤٦المادة ٢٤٦إذا تعددت الحوالة بحقٍّ واحدٍ قدمت الحوالة التي تكون أسبق في نفاذها في حق الغير.٢٤٧المادة ٢٤٧إذا وقع تحت يد المدين حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة إلى…٢٤٨المادة ٢٤٨١حوالة الدين عقد يقتضي نقل الالتزام من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.٢٤٩المادة ٢٤٩١١- تنعقد حوالة الدين باتفاق بين المحيل والمحال عليه، ولا تنفذ في حق المحال إلا إذا قبلها.…٢٥٠المادة ٢٥٠١يجوز أن تنعقد حوالة الدين باتفاقٍ بين المحيل والمحال، ولا تنفذ في حق المحال عليه إلا إذا…٢٥١المادة ٢٥١٢ينتقل الدين المحال به إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتبرأ ذمة المحيل من الدين.٢٥٢المادة ٢٥٢١تبقى للدين المحال به ضماناته، ومع ذلك لا تبقى الضمانات المقدمة من الغير، ويبقى المدينون ا…٢٥٣المادة ٢٥٣١للمحال عليه أن يتمسك تجاه المحال بالدفوع التي كان للمحيل أن يتمسك بها، كما يجوز له أن يتم…٢٥٤المادة ٢٥٤يضمن المحيل يسار المحال عليه وقت انعقاد الحوالة إذا كانت الحوالة بين المحيل والمحال، ووقت…٢٥٥المادة ٢٥٥يجوز للمتعاقد أن ينقل صفته كطرف في عقد إلى غيره بموافقة المتعاقد الآخر، ويجوز أن تمنح الم…٢٥٦المادة ٢٥٦إذا وافق المتنازل لديه على التنازل، برئ المتنازل تجاه المتنازل لديه بالنسبة إلى المستقبل،…٢٥٧المادة ٢٥٧١- للمتنازل له أن يحتج تجاه المتنازل لديه بالدفوع المتعلقة بالدين، وليس له أن يحتج بالدفو…٢٥٨المادة ٢٥٨إذا لم يبرئ المتنازل لديه المتنازل بقيت جميع الضمانات المتفق عليها بينهما، وإذا أبرأه لم…٢٥٩المادة ٢٥٩يصح الوفاء من الآتي: أ- المدين أو نائبه أو أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء؛ ما لم يوجد نص ن…٢٦٠المادة ٢٦٠١- يُشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي وفى به. ٢- لا يصح الوفاء من عديم ا…٢٦١المادة ٢٦١من وفى دين غيره ولم يكن متبرعاً كان له الرجوع على المدين بقدر ما دفعه، ما لم يكن الوفاء ب…٢٦٢المادة ٢٦٢من وفى دين غيره حل محل الدائن الذي استوفى حقه في الحالات الآتية: ‌أ- إذا كان الموفي ملزما…٢٦٣المادة ٢٦٣١- إذا حلَّ الموفي محلَّ الدائن كان للموفي حقُّ الدائن بما لهذا الحق من صفات وما يلحقه من…٢٦٤المادة ٢٦٤إذا وفى المدين في مرض موته بعض دائنيه ولم تف تركته بديون الباقين؛ فلهم الرجوع على من استو…٢٦٥المادة ٢٦٥١- يكون الوفاء للدائن أو لنائبه، ويعدُّ ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين سنداً بمخا…٢٦٦المادة ٢٦٦إذا رفض الدائن دون مسوغٍ الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً، أو لم يقم بالأعمال التي لا يتم…٢٦٧المادة ٢٦٧إذا أُعذِر الدائن تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة…٢٦٨المادة ٢٦٨١- لا يكون العرض صحيحاً إلا إذا كان لكامل الدين المستحق ونفقاته بحسب ما يقتضيه العقد أو ن…٢٦٩المادة ٢٦٩إذا كان محل الوفاء شيئاً يسرع إليه الفساد، أو يكلف إيداعه أو حراسته نفقاتٍ باهظة؛ جاز للم…٢٧٠المادة ٢٧٠يُكتفى بالإيداع أو ما يقوم مقامه دون حاجة للعرض في الحالات الآتية: أ- إذا كان المدين يجهل…٢٧١المادة ٢٧١١- إذا تم العرض وأُتبع بالإيداع على الوجه الصحيح قام العرض مقام الوفاء وترتبت عليه جميع آ…٢٧٢المادة ٢٧٢٢يكون الوفاء بالشيء المستحق أصلاً، فلا يُجبَر الدائن على قبول غيره ولو كان أعلى قيمة.٢٧٣المادة ٢٧٣١- ليس للمدين أن يجبر الدائن على قبول وفاءٍ جزئيٍّ لدينٍ واحدٍ؛ ما لم تقتض النصوص النظامي…٢٧٤المادة ٢٧٤١١- إذا تعددت الديون في ذمة المدين، وكانت من نوعٍ واحدٍ ولدائنٍ واحدٍ، وكان ما أداه المدين…٢٧٥المادة ٢٧٥٢١- يجب أن يتمَّ الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظ…٢٧٦المادة ٢٧٦إذا كان الالتزام مؤجلاً ولم يحدد أجل الوفاء به، حددته المحكمة -بناءً على طلب الدائن أو ال…٢٧٧المادة ٢٧٧يكون مكان الوفاء عند عدم تعيينه بالاتفاق أو بنصٍّ نظامي على النحو الآتي: أ- إذا كان الالت…٢٧٨المادة ٢٧٨تكون نفقات الوفاء على المدين؛ ما لم يوجد نص نظامي أو اتفاق على خلاف ذلك.٢٧٩المادة ٢٧٩لمن يقوم بوفاء الدين أو جزء منه أن يطلب سنداً بما وفاه، فإذا رفض الدائن ذلك كان للمدين أو…٢٨٠المادة ٢٨٠١- يصح وفاء الدين ببديلٍ يتفق عليه الطرفان. ٢- تسري على الوفاء البديل أحكام العقد الذي ين…٢٨١المادة ٢٨١١للمدين المقاصة بين ما هو مستحق الأداء عليه لدائنه وما هو مستحق الأداء له تجاه هذا الدائن…٢٨٢المادة ٢٨٢لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها، ولا يصح النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.٢٨٣المادة ٢٨٣يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين. ويجب عليه في هذه الحال أن…٢٨٤المادة ٢٨٤يترتب على المقاصة انقضاء الدينين بمقدار الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمق…٢٨٥المادة ٢٨٥إذا تخلف أحد الشروط الواردة في المادة (الحادية والثمانين بعد المائتين) من هذا النظام لم ت…٢٨٦المادة ٢٨٦لا يجوز أن تقع المقاصَّة إضراراً بحقوقٍ كسبها الغير.٢٨٧المادة ٢٨٧إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين ا…٢٨٨المادة ٢٨٨إذا كان أحد الدينين لا تُسمع فيه الدعوى لمرور الزمن وقت التمسك بالمقاصة فإن ذلك لا يمنع م…٢٨٩المادة ٢٨٩إذا أدى المدين ديناً عليه وكان له أن يقاص فيه بحق له لم يجز أن يتمسك بضمانات هذا الحق بما…٢٩٠المادة ٢٩٠١- إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين في دينٍ واحدٍ، انقضى هذا الدين بالقدر الذي ا…٢٩١المادة ٢٩١إذا زال سبب اجتماع صفتي الدائن والمدين وكان لزواله أثر رجعي، عاد الدين إلى ما كان عليه.٢٩٢المادة ٢٩٢١- ينقضي التزام المدين إذا أبرأه الدائن، ولا يتوقف الإبراء على قبول المدين، ولكن إذا رده…٢٩٣المادة ٢٩٣تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.٢٩٤المادة ٢٩٤٢ينقضي التزام المدين إذا أثبت استحالة التنفيذ عليه بسبب لا يد له فيه، وينقضي كذلك الالتزام…٢٩٥المادة ٢٩٥٤لا ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تُسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء (عشر) سنوات فيما عد…٢٩٦المادة ٢٩٦دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآت…٢٩٧المادة ٢٩٧دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (سنة) في الحقوق الآتية: أ-…٢٩٨المادة ٢٩٨لا تُسمع الدعوى في الحقوق الواردة في الفقرة (أ) من المادة (السادسة والتسعين بعد المائتين)…٢٩٩المادة ٢٩٩يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى لمرور الزمن -فيما لم يرد فيه نص نظامي- من اليوم…٣٠٠المادة ٣٠٠١- يقف سريان مدة عدم سماع الدعوى كلما وُجد عذرٌ تتعذر معه المطالبة بالحق. ٢- يعدُّ من الأ…٣٠١المادة ٣٠١إذا تعدد الدائنون بدينٍ واحدٍ ولم يطالب أي منهم بالحق فإن عدم سماع الدعوى لا يسري إلا على…٣٠٢المادة ٣٠٢تنقطع مدة عدم سماع الدعوى في الحالات الآتية: أ- إقرار المدين بالحق صراحةً أو ضمناً. ب- ال…٣٠٣المادة ٣٠٣إذا انتقل الحق من شخص إلى خلفه فلا تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى.٣٠٤المادة ٣٠٤١- إذا انقطعت مدة عدم سماع الدعوى بدأت مدةٌ جديدةٌ مماثلة للمدة الأولى من انتهاء الأثر ال…٣٠٥المادة ٣٠٥١- لا يجوز الاتفاق على تقصير مدة عدم سماع الدعوى، ولا على إطالتها. ٢- لا يجوز أن يُسقط ال…٣٠٦المادة ٣٠٦لا تقضي المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن إلا بناءً على طلب المدين أو ذي مصلحة.٣٠٧المادة ٣٠٧٣البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.٣٠٨المادة ٣٠٨١- يجب أن يكون المبيع معلوماً للمشتري برؤيته أو ببيان صفاته المميزة له. ٢- إذا تضمّن عقد…٣٠٩المادة ٣٠٩١- إذا كان البيع بالعيّنة وجَبَ أن يكون المبيع مطابقاً لها. ٢- إذا فُقدت العيّنة أو تلفت…٣١٠المادة ٣١٠يجوز البيع بشرط التجربة خلال مدة معينة، وإذا لم يعين المتبايعان المدة حملت على المدة المع…٣١١المادة ٣١١إذا أسقط المشتري حقه في الفسخ صراحةً أو ضمناً، أو تجاوز في استعمال المبيع حدَّ التجربة، أ…٣١٢المادة ٣١٢إذا تبين من الاتفاق أو ظروف الحال أن البيع بشرط التجربة معلَّقٌ على قبول المشتري للمبيع؛…٣١٣المادة ٣١٣يصح أن يقتصر تقدير الثمن على بيان أسس صالحة يتحدد بمقتضاها.٣١٤المادة ٣١٤إذا اتفق المتعاقدان على تحديد الثمن بسعر السوق اعتُبر سعر السوق في زمان البيع ومكانه، فإن…٣١٥المادة ٣١٥إذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبيَّن من الظروف تو…٣١٦المادة ٣١٦١- إذا حدد الثمن بناءً على رأس مال البائع في المبيع مرابحة أو وضيعة أو تولية، وجب عليه أن…٣١٧المادة ٣١٧١١١- يُستحق الثمن في البيع معجلاً ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلاً أو مقسَّطاً لأجلٍ…٣١٨المادة ٣١٨١- تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بانعقاد البيع، وذلك دون إخلال بأحكام المواد (الخامسة وا…٣١٩المادة ٣١٩٣يلتزم البائع بأن يقوم بما هو ضروريٌّ من جانبه لنقل ملكية المبيع للمشتري وأن يمتنع عن أي ع…٣٢٠المادة ٣٢٠١- للبائع -إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسَّطاً- أن يشترط تعليق نقل الملكية للمشتري حتى يؤدي…٣٢١المادة ٣٢١١١- يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري بالحال التي كان عليها وقت البيع، وتكون نفقات تس…٣٢٢المادة ٣٢٢يشمل تسليم المبيع ملحقاته، وما اتصل به اتصال قرار، وما جرى العرف على أنه من توابع المبيع…٣٢٣المادة ٣٢٣١- إذا عين مقدار المبيع عند العقد فبان فيه نقصٌ أو زيادةٌ ولم يوجد اتفاقٌ؛ وجب اتباع الآت…٣٢٤المادة ٣٢٤١يكون تسليم المبيع بوضعه في حيازة المشتري، أو بأن يخلي البائع بين المبيع والمشتري بحيث يتم…٣٢٥المادة ٣٢٥إذا كان المبيع تحت يد المشتري قبل البيع بأي صفةٍ أو سببٍ عُدَّت هذه الحيازة تسليماً؛ ما ل…٣٢٦المادة ٣٢٦١تُعدُّ الحالات الآتية تسليماً للمبيع: أ- إذا اتفق المتبايعان على عدّ المشتري متسلماً للمب…٣٢٧المادة ٣٢٧يُعدُّ المشتري متسلماً للمبيع ويلزمه أداء الثمن إذا هلك المبيع أو تلف قبل التسليم بفعله،…٣٢٨المادة ٣٢٨إذا هلك المبيع أو جزء منه قبل التسليم بفعل البائع أو الغير؛ كان للمشتري طلب فسخ البيع، أو…٣٢٩المادة ٣٢٩١- إذا هلك المبيع قبل التسليم بسببٍ لا يد لأحد المتبايعين أو الغير فيه انفسخ البيع واسترد…٣٣٠المادة ٣٣٠١- يضمن البائع عدم تعرضه للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه. ٢- يضمن البائع سلامة ال…٣٣١المادة ٣٣١١- ترفع دعوى استحقاق المبيع قبل تسلمه على البائع أو المشتري أو عليهما معاً. ٢- إذا رفعت ع…٣٣٢المادة ٣٣٢يثبت حق المشتري في الضمان ولو أقرَّ للغير بالحق أو تصالح معه وهو حسن النية في الحالتين دو…٣٣٣المادة ٣٣٣إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل صدور حكم قضائي له، فللبائع أن يتخلص من نت…٣٣٤المادة ٣٣٤إذا استحق المبيع كله كان للمستحق إذا أجاز البيع الرجوع على البائع بالثمن، ويَخلُص المبيع…٣٣٥المادة ٣٣٥إذا استحق المبيع كله ولم يجز المستحق البيع، فللمشتري أن يطلب من البائع الآتي: أ- ثمن المب…٣٣٦المادة ٣٣٦إذا استُحق بعض المبيع وأحدث الاستحقاق عيباً في الباقي كان للمشتري طلب الفسخ، فإن اختار إم…٣٣٧المادة ٣٣٧١- يصحُّ الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان الاستحقاق أو الحد من هذا الضمان أو زيادته، عدا…٣٣٨المادة ٣٣٨٢١- يضمن البائع عند تسليم المبيع سلامته من أي عيبٍ ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية ال…٣٣٩المادة ٣٣٩١لا يضمن البائع العيب في الحالات الآتية: أ- إذا كان المشتري يعلم بالعيب وقت البيع، أو كان…٣٤٠المادة ٣٤٠٢١- إذا تسلّم المشتري المبيع فعليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكّن من ذلك وفقاً للمألوف في…٣٤١المادة ٣٤١١- إذا رضي المشتري بالعيب صراحةً أو ضمناً سقط حقه في الفسخ وفي الرجوع بفرق الثمن. ٢- يسقط…٣٤٢المادة ٣٤٢إذا بيعت أشياء متعددةٌ صفقةً واحدةً، وظهر في بعضها عيب، وليس في تجزئتها ضررٌ؛ فللمشتري طل…٣٤٣المادة ٣٤٣١يصحُّ الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان العيب أو الحد من هذا الضمان أو زيادته ما لم يكن ال…٣٤٤المادة ٣٤٤٢١- لا تُسمع دعوى ضمان العيب بانقضاء (مائةٍ وثمانين) يوماً من تاريخ تسليم المبيع؛ ما لم يل…٣٤٥المادة ٣٤٥٨يلزم المشتري أداء الثمن قبل تسلُّم المبيع؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.٣٤٦المادة ٣٤٦١- للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهناً أو كفال…٣٤٧المادة ٣٤٧١- إذا تسلّم المشتري المبيع قبل أداء الثمن الحال على علم من البائع ولم يمنعه كان ذلك إذنا…٣٤٨المادة ٣٤٨١يلتزم المشتري بأداء الثمن الذي استحق وفاؤه وقت تسليم المبيع في مكان التسليم، وإذا لم يكن…٣٤٩المادة ٣٤٩١- إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع مستندةً إلى حقٍّ سابقٍ على البيع أو آيلٍ إلى…٣٥٠المادة ٣٥٠إذا حُدد في البيع موعدٌ معيَّنٌ، واشترط البائع أنه إذا لم يؤد المشتري الثمن في الموعد فلا…٣٥١المادة ٣٥١يلتزم المشتري بتسلم المبيع في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، ونقله دون إبطاء، إلا…٣٥٢المادة ٣٥٢١تكون نفقات الوفاء بالثمن وتسلم المبيع وعقد البيع وتسجيله على المشتري، وذلك كله ما لم يتفق…٣٥٣المادة ٣٥٣١- مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة، ويغلب فيه الهلاك و…٣٥٤المادة ٣٥٤١- بيع المريض مرض الموت لوارثٍ وشراؤه منه بمحاباةٍ لا ينفذ في قدر المحاباة في حق باقي الو…٣٥٥المادة ٣٥٥لا يحتج بعدم نفاذ بيع المريض مرض الموت إذا تصرف المشتري في المبيع تصرفاً أكسب من كان حسن…٣٥٦المادة ٣٥٦مع مراعاة النصوص النظامية؛ ليس للنائب أن يشتري لنفسه باسمه أو اسم غيره ولو بطريق المزاد م…٣٥٧المادة ٣٥٧إذا تمَّ البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة) من هذ…٣٥٨المادة ٣٥٨١- لا يجوز للقاضي، ولا لعضو النيابة العامة ومن في حكمه، ولا لموظف المحكمة، أن يشتري لنفسه…٣٥٩المادة ٣٥٩١١- إذا باع شخص بلا إذن شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه؛ فلا ينفذ هذا البيع في حق المالك،…٣٦٠المادة ٣٦٠إذا كان المشتري يجهل أن المبيع غير مملوكٍ للبائع، وحكم بإبطال البيع، فللمشتري أن يُطالب ب…٣٦١المادة ٣٦١المقايضة عقد مبادلة مالٍ بمالٍ على سبيل التمليك ليس أي منهما نقداً.٣٦٢المادة ٣٦٢يعدّ كل من المتقايضين بائعاً لما قايض به ومشترياً لما قايض عليه.٣٦٣المادة ٣٦٣لا يُخرِجُ المقايضة عن طبيعتها إضافة نقد إلى أحد العوضين لتعويض الفرق في القيمة، إلا إذا…٣٦٤المادة ٣٦٤تكون نفقات عقد المقايضة مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على خلاف ذلك.٣٦٥المادة ٣٦٥تسري على عقد المقايضة أحكام عقد البيع بما لا يتعارض مع طبيعته.٣٦٦المادة ٣٦٦الهبة عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالاً دون عوض.٣٦٧المادة ٣٦٧١- يصح أن يشترط الواهب التزاماً معيَّناً على الموهوب له. ٢- إذا اشترط الواهب عوضاً على ال…٣٦٨المادة ٣٦٨١- إذا كان الموهوب عقاراً فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية. ٢- إذا كان الم…٣٦٩المادة ٣٦٩لا ينفذ عقد الهبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.٣٧٠المادة ٣٧٠تصح هبة الدين للمدين، وتعدُّ إبراء.٣٧١المادة ٣٧١تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقاراً كان أو منقولاً، ولو كان الموهو…٣٧٢المادة ٣٧٢لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق الموهوب له من ضر…٣٧٣المادة ٣٧٣إذا كانت الهبة مشروطةً بالتزامٍ لزم الموهوب له أداء ما اشترطه الواهب من التزامٍ لمصلحته أ…٣٧٤المادة ٣٧٤إذا تعلق بالموهوب حقّ عينيّ وفاءً لدين في ذمة الواهب أو ذمة الغير فيلتزم الموهوب له بوفاء…٣٧٥المادة ٣٧٥تكون نفقات عقد الهبة وتسليم الموهوب ونقله؛ على الموهوب له، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.٣٧٦المادة ٣٧٦١- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له رد الموهوب. ٢- إذا لم يقبل الموهوب له…٣٧٧المادة ٣٧٧يسقط حقُّ الرجوع في الهبة الوارد في المادة (السادسة والسبعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظا…٣٧٨المادة ٣٧٨١- للواهب عند الرجوع في الهبة استرداد الموهوب، وله ثماره من وقت قبول الموهوب له رد الموهو…٣٧٩المادة ٣٧٩ليس للواهب عند الرجوع في الهبة استرداد عين الموهوب في الحالات الآتية: أ- إذا تصرف الموهوب…٣٨٠المادة ٣٨٠إذا لم يكن للواهب استرداد عين الموهوب وفقاً لأحكام المادة (التاسعة والسبعين بعد الثلاثمائ…٣٨١المادة ٣٨١إذا كان للواهب الرجوع في الهبة وهلك الموهوب في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم؛ لزمه تع…٣٨٢المادة ٣٨٢القرض عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه المقرِضُ شيئاً مثليّاً للمقترض على أن يرد مثله.٣٨٣المادة ٣٨٣لا ينعقد القرض إلا بقبض الشيء المقترض.٣٨٤المادة ٣٨٤١- يجب في القرض أن يكون المقرض كامل الأهلية. ٢- ليس للولي أو الوصي إقراض مال من هو في ولا…٣٨٥المادة ٣٨٥يقع باطلاً كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إل…٣٨٦المادة ٣٨٦١- لا يضمن المقرِض استحقاق المال المقترَض ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق المقت…٣٨٧المادة ٣٨٧١- إذا عُيِّن للقرض أجلٌ أو غرضٌ لم يلزم المقترض الوفاء قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتاد…٣٨٨المادة ٣٨٨يلتزم المقترِض برد مثل الشيء المقترَض مقداراً ونوعاً وصفةً عند انقضاء مدة القرض، فإذا تعذ…٣٨٩المادة ٣٨٩يلتزم المقترض بالوفاء في مكان القرض؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.٣٩٠المادة ٣٩٠تكون نفقات القرض والوفاء به على المقترض؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.٣٩١المادة ٣٩١٦الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعاً قائماً أو يتوقيان نزاعاً محتملاً، بأن ينزل كلٌّ…٣٩٢المادة ٣٩٢١- يجب أن يكون المتصالح أهلاً للتصرف بعوضٍ في الحقوق التي يشملها عقد الصلح. ٢- إذا تضمن ا…٣٩٣المادة ٣٩٣استثناءً من حكم الفقرة (١) من المادة (الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ لا…٣٩٤المادة ٣٩٤١يجب أن يكون المتصالح عنه مما يصح أخذ العوض في مقابله.٣٩٥المادة ٣٩٥يصح الصلح ولو كان الحق الذي يشمله مجهولاً إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم وكان الحق مما…٣٩٦المادة ٣٩٦٣يصح الصلح عن الحقوق سواءً أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقراراً ولا إ…٣٩٧المادة ٣٩٧٨١- يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر. ٢- يصح الصلح على تأجيل الدين المدعى…٣٩٨المادة ٣٩٨يصح أن يتصالح شخصان يدعي كل منهما حقّاً له لدى الآخر على أن يحتفظ كلٌّ منهما بالحق الذي ل…٣٩٩المادة ٣٩٩لا يُنشئ الصلح حقّاً جديداً لأيٍّ من المتصالحين فيما يشمله من الحقوق، وأما عوض الصلح من غ…٤٠٠المادة ٤٠٠تُفسَّر عبارات التَّنازل التي يتضمَّنها عقد الصلح تفسيراً ضيِّقاً في حدود الحقوق التي كان…٤٠١المادة ٤٠١٩يترتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أيٌّ من المتصالحين، وليس لأي م…٤٠٢المادة ٤٠٢١يقتصر أثر الصلح على الحقوق التي شملها وحسم النزاع فيها دون غيرها.٤٠٣المادة ٤٠٣المسابقة عقدٌ يلتزم بمقتضاه شخصٌ ببذل جُعلٍ لمن يفوز في سباقٍ يتوقف الفوز فيه على عمل الم…٤٠٤المادة ٤٠٤يصحُّ في المسابقة أن يكون الالتزام بالجُعل من بعض المتسابقين أو من غيرهم، ولا يصحُّ أن يك…٤٠٥المادة ٤٠٥١إذا كانت المسابقة بين فريقين عُدَّ كلُّ فريقٍ في حكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل.٤٠٦المادة ٤٠٦يقع باطلاً كلُّ اتفاقٍ على قمار.٤٠٧المادة ٤٠٧٢الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاس…٤٠٨المادة ٤٠٨١- يصح أن يكون المأجور عيناً أو منفعةً أو حقّاً؛ سواءً كان معيَّناً بالذات أو بالنوع. ٢-…٤٠٩المادة ٤٠٩يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّن…٤١٠المادة ٤١٠يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.٤١١المادة ٤١١١- إذا عُقد الإيجار على شيءٍ معينٍ بأجرةٍ إجماليةٍ، وذُكر عدد وحداته دون بيان أجرة كل وحد…٤١٢المادة ٤١٢تبدأ مدة الإيجار من التاريخ المحدد في العقد، فإذا لم يحدد فمن تاريخ انعقاد العقد.٤١٣المادة ٤١٣إذا لم تعين مدة الإيجار وكانت الأجرة عن وحدة زمنية معينة عُدَّ عقد الإيجار منعقداً إلى نه…٤١٤المادة ٤١٤تصح إضافة عقد الإيجار إلى أجل مستقبل.٤١٥المادة ٤١٥إذا انقضت مدة الإيجار وثبت وجود ضرورة ملحة لامتدادها فإنها تمتد بقدر تلك الضرورة على أن ي…٤١٦المادة ٤١٦١- على المؤجر تسليم المأجور وملحقاته في حالٍ يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة. ٢…٤١٧المادة ٤١٧للمؤجر أن يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفي الأجرة المعجلة.٤١٨المادة ٤١٨تسري على تسليم المأجور وملحقاته أحكام تسليم المبيع؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.٤١٩المادة ٤١٩١- يلتزم المؤجر بالإصلاحات الضرورية اللازمة لبقاء المأجور صالحاً للانتفاع، بما في ذلك إصل…٤٢٠المادة ٤٢٠إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار هلاكاً كليّاً انفسخ العقد من تلقاء نفسه.٤٢١المادة ٤٢١إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار هلاكاً جزئياً أو أصبح في حال تنقص من الانتفاع الذي أُجّ…٤٢٢المادة ٤٢٢١- إذا أحدث المستأجر بإذن المؤجر إنشاءاتٍ أو إصلاحات لمنفعة المأجور؛ فله الرجوع بما أنفق…٤٢٣المادة ٤٢٣١١- على المؤجر أن يمتنع عن التعرض للمستأجر في استيفائه للمنفعة طوال مدة الإيجار، بما في ذل…٤٢٤المادة ٤٢٤١- لا يضمن المؤجر التعرض الصادر من الغير إذا لم يكن مبنيّاً على سبب نظامي، على أنه إذا كا…٤٢٥المادة ٤٢٥١١- يضمن المؤجر للمستأجر ما يوجد في المأجور من عيوبٍ تحول دون الانتفاع به أو تنقص منه. ٢-…٤٢٦المادة ٤٢٦إذا ترتب على العيب حرمان المستأجر كليّاً أو جزئيّاً من الانتفاع بالمأجور جاز له طلب الفسخ…٤٢٧المادة ٤٢٧يقع باطلاً كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد تعمّد…٤٢٨المادة ٤٢٨يصح بيع المأجور ولا يؤثر ذلك في حقوق المستأجر.٤٢٩المادة ٤٢٩٢١- يلتزم المستأجر بأن يؤدي الأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإن لم يتفق على المواعيد التز…٤٣٠المادة ٤٣٠١- يلتزم المستأجر بأن يحافظ على المأجور محافظة الشخص المعتاد. ٢- يلتزم المستأجر بتعويض ال…٤٣١المادة ٤٣١يلتزم المستأجر باستعمال المأجور في حدود المنفعة المتفق عليها في العقد، فإن لم يكن هناك ات…٤٣٢المادة ٤٣٢ليس للمستأجر أن يحدث في المأجور تغييراً دون إذن المؤجر إلا إذا كان يستلزمه إصلاح المأجور…٤٣٣المادة ٤٣٣يلتزم المستأجر خلال مدة الإيجار بصيانة المأجور وفقاً لما يقتضيه العرف؛ ما لم يتفق على خلا…٤٣٤المادة ٤٣٤١- ليس للمستأجر منع المؤجر من القيام بالإصلاحات الضرورية لحفظ المأجور إذا أعلمه المؤجر قب…٤٣٥المادة ٤٣٥٣١- يلتزم المستأجر برد المأجور إلى المؤجر عند انتهاء عقد الإيجار بالحال التي تسلمه بها، وي…٤٣٦المادة ٤٣٦١- إذا أحدث المستأجر لمنفعته بناءً أو غراساً في المأجور ولو بإذن المؤجر ولم يكن بينهما ات…٤٣٧المادة ٤٣٧لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المأجور كله أو بعضه أو يتنازل عن العقد إلا بإذن المؤجر أو إجازته.٤٣٨المادة ٤٣٨يتقيد المستأجر المأذون له بالتأجير أو التنازل للغير عند قيامه بذلك بقيود المنفعة التي يمل…٤٣٩المادة ٤٣٩إذا تنازل المستأجر عن العقد فإن المتنازل له يحل محل المستأجر في جميع الحقوق والالتزامات ا…٤٤٠المادة ٤٤٠١- ينتهي عقد الإيجار بانقضاء المدة المعينة فيه؛ ما لم يُشتَرط تجدده تلقائيّاً. ٢- إذا انت…٤٤١المادة ٤٤١١- لا ينتهي عقد الإيجار بموت أحد المتعاقدين. ٢- لورثة المستأجر طلب فسخ العقد خلال مدة معق…٤٤٢المادة ٤٤٢١- لكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد الإيجار إذا حدث عذر طارئ متعلق به، ويلزمه تعويض المتعاقد…٤٤٣المادة ٤٤٣يصح إيجار الأرض للزراعة مع تعيين ما يزرع فيها أو أن يجعل المؤجر للمستأجر اختيار ما يزرع ف…٤٤٤المادة ٤٤٤لا يصح إيجار الأرض للزراعة إيجاراً منجزاً وهي مشغولة بزرع لغير المستأجر لم يبلغ حصاده وكا…٤٤٥المادة ٤٤٥يصح إيجار الأرض المشغولة بالزرع إيجاراً مضافاً إلى أجل تكون الأرض فيه خالية.٤٤٦المادة ٤٤٦إذا استأجر شخص الأرض للزراعة شمل الإيجار ملحقاتها، وما اتصل بها اتصال قرار، وما جرى العرف…٤٤٧المادة ٤٤٧من استأجر أرضاً على أن يزرعها دون الاتفاق على جنس المزروع ونوعه؛ فله أن يزرعها في جميع فص…٤٤٨المادة ٤٤٨إذا انقضت مدة إيجار الأرض للزراعة قبل أن يبلغ الزرع حصاده لسبب لا يد للمستأجر فيه، فله أن…٤٤٩المادة ٤٤٩١- يلتزم المؤجر بالإصلاحات التي يتوقف عليها تمكن المستأجر من استغلال الأرض. ٢- يلتزم المس…٤٥٠المادة ٤٥٠١- إذا هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوةٍ قاهرةٍ فللمستأجر طلب إسقاط الأجرة. ٢- إذا هلك بع…٤٥١المادة ٤٥١الإعارة عقد يمكِّن بمقتضاه المعيرُ المستعيرَ من الانتفاع بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مدةً مع…٤٥٢المادة ٤٥٢لا تنعقد الإعارة إلا بقبض الشيء المـُعار.٤٥٣المادة ٤٥٣١- إذا عُيِّن للإعارة أجل أو غرض لم يلزم المستعير رد الشيء المعار قبل انقضاء الأجل أو الم…٤٥٤المادة ٤٥٤لا يضمن المعير استحقاق الشيء المعار ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق المستعير من…٤٥٥المادة ٤٥٥على المستعير أن يبذل في حفظ الشيء المعار العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون أن…٤٥٦المادة ٤٥٦تكون نفقات الشيء المعار وصيانته المعتادة ونفقات رده على المستعير، وذلك كله ما لم يتفق على…٤٥٧المادة ٤٥٧١- إذا كانت الإعارة غير مقيدة بزمانٍ أو بمكانٍ أو بنوع من الانتفاع؛ فللمستعير أن ينتفع با…٤٥٨المادة ٤٥٨لا يجوز للمستعير أن يتصرف في الشيء المعار تصرفاً يرتب لأحدٍ حقّاً في عينه أو منفعته إلا ب…٤٥٩المادة ٤٥٩١ينتهي عقد الإعارة بموت المعير أو المستعير، ولا ينتقل إلى الورثة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.٤٦٠المادة ٤٦٠١- ينتهي عقد الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه أو باستيفاء المنفعة محل الإعارة. ٢- إذا رد…٤٦١المادة ٤٦١المقاولة عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر دون أن يكون تابعاً ل…٤٦٢المادة ٤٦٢يصح أن يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده أو من صاحب العمل.٤٦٣المادة ٤٦٣١- إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول المواد كلها أو بعضها؛ كان المقاول مسؤولاً عن توفر…٤٦٤المادة ٤٦٤يتحمَّل المقاول نفقات ما يستلزمه إنجاز العمل من آلات وأدوات، ما لم يتفق على خلاف ذلك.٤٦٥المادة ٤٦٥٢يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقاً لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروط…٤٦٦المادة ٤٦٦٤١- إذا أخل المقاول بشروط العقد أثناء سير العمل فلصاحب العمل إعذاره بالالتزام بها وتصحيح ا…٤٦٧المادة ٤٦٧١- إذا هلك الشيء أو تلف بسبب لا يد للمقاول فيه قبل تسليمه لصاحب العمل؛ فليس للمقاول أن يط…٤٦٨المادة ٤٦٨إذا أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف صاحب العمل لزمته المبادرة إلى تسلمه، فإن امتنع بغير…٤٦٩المادة ٤٦٩٥١- يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالأجر عند تسلم العمل المتفق عليه، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ٢…٤٧٠المادة ٤٧٠١- إذا أُبرم عقد بمقتضى مقايسةٍ على أساس الوحدة وتبين أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ ال…٤٧١المادة ٤٧١١- إذا تم عقد المقاولة بموجب تصميمٍ متفقٍ عليه مقابل أجرٍ إجماليٍّ فليس للمقاول أن يطالب…٤٧٢المادة ٤٧٢١إذا لم يعين في العقد أجر المقاول استحق أجر المثل عما عمل مع قيمة ما قدمه من المواد التي ي…٤٧٣المادة ٤٧٣١- للمقاول أن يُسند تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول من الباطن؛ ما لم تقتض النصوص النظام…٤٧٤المادة ٤٧٤لا يجوز للمقاول من الباطن أن يطالب لنفسه صاحب العمل بشيءٍ مما يستحقه المقاول إلا إذا أحال…٤٧٥المادة ٤٧٥١ينتهي عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه.٤٧٦المادة ٤٧٦١لكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد المقاولة إذا حدث له عذر طارئ يتعلق بتنفيذ العقد، ويلزمه تعو…٤٧٧المادة ٤٧٧١إذا بدأ المقاول في التنفيذ ثم أصبح عاجزاً عن إتمامه لسبب لا يد له فيه؛ فإنه يستحق قيمة ما…٤٧٨المادة ٤٧٨١- ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول إذا اشتُرط أن يعمل المقاول بنفسه أو كان العقد قد أبرم…٤٧٩المادة ٤٧٩تسري على عقد العمل النصوص النظامية الخاصة به.٤٨٠المادة ٤٨٠الوكالة عقد يقيم بمقتضاه الموكل الوكيل مقام نفسه في تصرُّفٍ نظاميٍّ.٤٨١المادة ٤٨١يصح أن تكون الوكالة مطلقةً أو مقيدةً أو معلقةً على شرط أو مضافةً إلى أجل.٤٨٢المادة ٤٨٢١لا تصح الوكالة بألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع التصرف النظامي محل الوكالة.٤٨٣المادة ٤٨٣تصح الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع التصرفات النظامية ولو لم يعين محل هذا التصرف إلا…٤٨٤المادة ٤٨٤١كل عمل ليس من أعمال الإدارة يجب أن تكون الوكالة فيه خاصة تُعيِّن نوع العمل وما تستلزمه ال…٤٨٥المادة ٤٨٥تعد الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة له.٤٨٦المادة ٤٨٦١- يثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة حق التصرف فيما يتناوله التوكيل وما يقتضيه من توابع ضرور…٤٨٧المادة ٤٨٧١١- إذا كانت الوكالة بلا أجر التزم الوكيل بأن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعمال…٤٨٨المادة ٤٨٨١- إذا تعدد الوكلاء، وكان لكل منهم عقد مستقل؛ فإن له الانفراد فيما وكّل فيه إلا أن يشترط…٤٨٩المادة ٤٨٩١- لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره فيما وكّل فيه أو في بعضه إلا إذا كان مأذوناً له بذلك من قب…٤٩٠المادة ٤٩٠ليس للوكيل الذي وكّل في شراء شيء دون بيان ثمنه أن يشتريه بأكثر من ثمن المثل.٤٩١المادة ٤٩١١١- لا يجوز لمن وكّل في شراء شيء معين بالذات أن يشتريه لنفسه، ويكون الشراء للموكل ولو صرح…٤٩٢المادة ٤٩٢١- إذا اشترى الوكيل بغبن أو عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه؛ انصرف العقد إذا…٤٩٣المادة ٤٩٣إذا دفع الوكيل في الشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع ما أنفقه في سبيل ت…٤٩٤المادة ٤٩٤١- إذا عين الموكل للوكيل في البيع ثمن المبيع فليس له أن يبيع بما يقل عنه، وإن لم يعين الث…٤٩٥المادة ٤٩٥١- لا يجوز للوكيل في البيع أن يشتري لنفسه ما وكّل في بيعه إلا بإذن موكله. ٢- لا يجوز للوك…٤٩٦المادة ٤٩٦١- ليس للوكيل في البيع أن يبيع مال موكله بثمن مؤجل إلا بإذن صريح أو ضمني. ٢- إذا باع الوك…٤٩٧المادة ٤٩٧على الوكيل أن يزود موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له ح…٤٩٨المادة ٤٩٨٢على الموكل أداء الأجر المتفق عليه للوكيل متى أنجز العمل، فإن لم يتفقا على دفع أجر وكان ال…٤٩٩المادة ٤٩٩يلتزم الموكل بأن يرد للوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد.٥٠٠المادة ٥٠٠١- يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً. ٢- يكون الم…٥٠١المادة ٥٠١تسري أحكام النيابة في التعاقد -المنصوص عليها في هذا النظام- على علاقة الموكل والوكيل بالغ…٥٠٢المادة ٥٠٢٢ينتهي عقد الوكالة بإنجاز العمل الموكل فيه، أو بانقضاء الأجل المعين للوكالة، أو بموت الموك…٥٠٣المادة ٥٠٣للموكل أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته متى أراد إلا إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغ…٥٠٤المادة ٥٠٤إذا كانت الوكالة بأجر وعزل الموكل وكيله في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، لزمه تعويض ا…٥٠٥المادة ٥٠٥١- للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إذا لم تتعلق بها مصلحة للغير بشرط إعلام موكله بتخليه عنها.…٥٠٦المادة ٥٠٦الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.٥٠٧المادة ٥٠٧ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.٥٠٨المادة ٥٠٨إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.٥٠٩المادة ٥٠٩١- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن…٥١٠المادة ٥١٠ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرّاً، وعليه استعا…٥١١المادة ٥١١لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقّاً للغير دون إذن المودع.٥١٢المادة ٥١٢إذا كان الإيداع بأجر فعلى المودع أن يؤدي الأجر المتفق عليه في الوقت الذي انتهى فيه حفظ ال…٥١٣المادة ٥١٣١- يلتزم المودع بأن يؤدي إلى المودع لديه ما أنفقه من نفقة يقتضيها حفظ الوديعة، ما لم يتفق…٥١٤المادة ٥١٤يلتزم المودع بدفع نفقات رد الوديعة وتسليمها، وكذلك تعويض المودع لديه عن أيّ ضرر لحقه بسبب…٥١٥المادة ٥١٥١- إذا كان الإيداع بلا أجر فللمودع لديه رد الوديعة وللمودع استردادها في أي وقت؛ على ألا ي…٥١٦المادة ٥١٦ينتهي عقد الإيداع بانقضاء الأجل المتفق عليه، أو برد الوديعة رضاءً أو قضاءً، أو بموت المود…٥١٧المادة ٥١٧الحراسة عقدٌ يتولى بمقتضاه الحارس حفظ مالٍ متنازع فيه وإدارته ورده مع غلته إلى من يثبت له…٥١٨المادة ٥١٨يعين الحارس باتفاق ذوي الشأن على تعيينه، فإن لم يتفقوا فللمحكمة تعيينه إذا رأت أن في بقاء…٥١٩المادة ٥١٩إذا اتفق ذوو الشأن على تسليم المال لحارسين أو أكثر فلا يجوز لأحدهم الانفراد بحفظ المال أو…٥٢٠المادة ٥٢٠يحدد عقد الحراسة أو الحكم الصادر بها التزامات الحارس وحقوقه، وإلا فتطبق في ذلك الأحكام ال…٥٢١المادة ٥٢١يلتزم الحارس بأن يبذل في حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها وفي إدارتها عناية الشخص المعتا…٥٢٢المادة ٥٢٢لا يجوز للحارس في غير أعمال الحفظ والإدارة أن يتصرف في الأموال المعهودة إليه حراستها إلا…٥٢٣المادة ٥٢٣يلتزم الحارس بأن يقدم لذوي الشأن المعلومات التي تتعلق بتنفيذ مهمته، وأن يقدم حساباً عنها…٥٢٤المادة ٥٢٤للحارس أن يسترد المبالغ التي أنفقها في أداء عمله بالقدر المتعارف عليه.٥٢٥المادة ٥٢٥يستحق الحارس الأجر المتفق عليه بأداء العمل فإن لم يُتفق على دفع أجرٍ كان له أجر المثل.٥٢٦المادة ٥٢٦١- إذا كان الحارس متبرعاً فله أن يتخلى عن مهمته متى أراد، على أن يبلغ ذوي الشأن وأن يتابع…٥٢٧المادة ٥٢٧١- تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن، أو بحكم المحكمة، أو بانتهاء مدتها إن كانت محددة المدة.…٥٢٨المادة ٥٢٨١١- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يح…٥٢٩المادة ٥٢٩٤١- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً في مشروع…٥٣٠المادة ٥٣٠١- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. ٢- إذا كانت حصة…٥٣١المادة ٥٣١١- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصل…٥٣٢المادة ٥٣٢تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحص…٥٣٣المادة ٥٣٣إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الح…٥٣٤المادة ٥٣٤١- تكون قسمة الأرباح بين الشركاء بنسبة حصة كل شريك في الشركة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ٢-…٥٣٥المادة ٥٣٥لا يصح اشتراط أن يكون نصيب الشريك من الربح مبلغاً محدَّداً، أو أنه لا يستفيد من الربح أو…٥٣٦المادة ٥٣٦للشركاء الاتفاق على طريقة توزيع الأرباح ومواعيد استحقاقها، على أن يكون التوزيع بعد سلامة…٥٣٧المادة ٥٣٧١- للشركاء أن يعينوا منهم أو من غيرهم من يدير أموال الشركة ويتصرف فيها نيابة عنهم. ٢- إذا…٥٣٨المادة ٥٣٨١لكل شريك أو من يفوضه الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذ…٥٣٩المادة ٥٣٩١١- يلتزم من يدير الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء ببذل العناية التي يبذلها في…٥٤٠المادة ٥٤٠لا يجوز لمن يتولى إدارة الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء هبة شيء من مال الشركة…٥٤١المادة ٥٤١١- ليس للشريك أن يحتجز لنفسه شيئاً من أموال الشركة ولا أن يستخدمه لنفسه وإلا كان ملزماً ب…٥٤٢المادة ٥٤٢للدائن الشخصي للشريك أن يطلب استيفاء حقه من نصيب الشريك المدين من الأرباح القابلة للتوزيع…٥٤٣المادة ٥٤٣١- مع مراعاة أحكام المادة (الحادية والتسعين) من هذا النظام، إذا ترتب على أعمال الشركة دين…٥٤٤المادة ٥٤٤١- ينتهي عقد الشركة بانقضاء الغرض الذي أنشئت من أجله أو بانقضاء مدته، ويجوز باتفاق الشركا…٥٤٥المادة ٥٤٥٢١- إذا كانت مدة الشركة غير معينة جاز للشريك أن ينسحب منها في أي وقت على أن يعلم جميع الشر…٥٤٦المادة ٥٤٦١- للشركاء الاتفاق في عقد الشركة على كيفية إخراج أي من الشركاء منها وإجراءات ذلك. ٢- لأيّ…٥٤٧المادة ٥٤٧١- ينتهي عقد الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية له أ…٥٤٨المادة ٥٤٨إذا انتهت الشركة في حق أحد الشركاء واستمرت بين الباقين، قُدِّر نصيب الشريك الذي انتهت الش…٥٤٩المادة ٥٤٩١١- تُصفّى أموال الشركة وتقسم وفق الإجراءات التي اتفق عليها الشركاء. ٢- إذا لم يتفق الشركا…٥٥٠المادة ٥٥٠٢المضاربة عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالاً لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح.٥٥١المادة ٥٥١١- يصح أن يكون رأس مال المضاربة الدين الذي لرب المال في ذمة المضارب. ٢- إذا كان ما قدمه ر…٥٥٢المادة ٥٥٢١يلتزم رب المال بتسليم مال المضاربة للمضارب وتمكينه من إدارته والتصرف فيه.٥٥٣المادة ٥٥٣يثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال إليه حق الإدارة والتصرف فيه وفق أحكام المواد (التاسعة وا…٥٥٤المادة ٥٥٤١٠على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حساباً عنها…٥٥٥المادة ٥٥٥١١- إذا كان عقد المضاربة مقيداً بزمان أو مكان أو نوع من العمل أو غير ذلك؛ لزم المضارب ما ق…٥٥٦المادة ٥٥٦١- لا يجوز للمضارب أن يخلط مال المضاربة بماله ولا أن يسلمه للغير مضاربة، إلا إذا جرى العر…٥٥٧المادة ٥٥٧٣١- يتحمل رب المال وحده نقص رأس المال، ويقع باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك. ٢- إذا نقص رأس ا…٥٥٨المادة ٥٥٨١- يتحدد نصيب كل من المتعاقدين من الربح بحسب الاتفاق. ٢- إذا لم يوجد اتفاق على تحديد نصيب…٥٥٩المادة ٥٥٩١- لا يصح في عقد المضاربة اشتراط مبلغ محدد من الربح لأحد المتعاقدين. ٢- يصح الاتفاق على أ…٥٦٠المادة ٥٦٠٢١- يستحق المتعاقد نصيبه من الربح عند انتهاء المضاربة، ما لم يوجد اتفاق على تقييم المضاربة…٥٦١المادة ٥٦١٨ينتهي عقد المضاربة بانقضاء الأجل إذا كان العقد معين المدة، أو بانتهاء العمل الذي عقدت الم…٥٦٢المادة ٥٦٢٥١- إذا كان عقد المضاربة غير معين المدة؛ جاز للمتعاقد أن ينسحب منه في أي وقت على أن يعلم ا…٥٦٣المادة ٥٦٣١- يلزم المضارب إذا انتهى عقد المضاربة أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالٍ لا تتعرض معها…٥٦٤المادة ٥٦٤١٢١- يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة. ٢- إ…٥٦٥المادة ٥٦٥١- ينتهي عقد المضاربة بموت أحد المتعاقدين أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية…٥٦٦المادة ٥٦٦المشاركة في الناتج عقد يسلم رب المال بمقتضاه شيئاً غير قابل للاستهلاك لمن يستغله مقابل جز…٥٦٧المادة ٥٦٧١- يلزم رب المال تمكين العامل من العمل وفق المتفق عليه، ويلزم العامل بذل عناية الشخص المع…٥٦٨المادة ٥٦٨١- يستحق كل متعاقد نصيبه من الناتج بتحققه، ويجوز الاتفاق على طريقة حساب الناتج ومواعيد اس…٥٦٩المادة ٥٦٩إذا أبطل عقد المشاركة في الناتج، فالناتج لرب المال وللعامل أجر مثل عمله ما لم تكن المواد…٥٧٠المادة ٥٧٠١١- ينتهي عقد المشاركة في الناتج بانقضاء الأجل، أو بإنجاز العمل. ٢- ينتهي عقد المشاركة في…٥٧١المادة ٥٧١المشاركة الزراعية عقد تسلم بمقتضاه أرض أو شجر لمن يعمل عليها مزارعة أو مساقاة مقابل جزءٍ…٥٧٢المادة ٥٧٢يصح في عقد المشاركة الزراعية أن يكون البذر أو الغراس من رب المال أو من العامل أو منهما جم…٥٧٣المادة ٥٧٣لا يصح اشتراط أن يكون نصيب أحد المتعاقدين مقداراً غير شائع من الناتج أو ناتج موضع معين من…٥٧٤المادة ٥٧٤إذا لم تُعين مدة عقد المشاركة الزراعية أو عُيِّنت مدة لا تحتمل بلوغ الحصاد أو الجذاذ؛ تعي…٥٧٥المادة ٥٧٥إذا امتنع العامل عن إتمام العمل جاز لرب المال -بعد إعذاره العامل- أن يستأجر على نفقة العا…٥٧٦المادة ٥٧٦يستحق كل متعاقد نصيبه من الناتج بظهوره، فإذا انقضت المدة قبل ظهوره لم يستحق أحد المتعاقدي…٥٧٧المادة ٥٧٧للعامل طلب فسخ عقد المشاركة الزراعية إذا حدث له عذر طارئ قبل ظهور الناتج يتعلق بتنفيذ الع…٥٧٨المادة ٥٧٨١الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين…٥٧٩المادة ٥٧٩١- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولاً للكفالة…٥٨٠المادة ٥٨٠١- يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية. ٢- الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ…٥٨١المادة ٥٨١لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحاً.٥٨٢المادة ٥٨٢يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.٥٨٣المادة ٥٨٣١- تصح الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدماً مقدار المكفول به، وتصح في الدين المعلق عل…٥٨٤المادة ٥٨٤١- إذا كانت الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين وبشروط أشد من المكفول فيه لم تصح…٥٨٥المادة ٥٨٥١إذا وقعت الكفالة مطلقة فإن التزام الكفيل يتبع التزام المدين معجلاً كان أو مؤجلاً.٥٨٦المادة ٥٨٦تصح كفالة الدين الحالّ كفالة مؤجلة، وللدائن مطالبة المدين به حالّاً، وليس له مطالبة الكفي…٥٨٧المادة ٥٨٧لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا بالالتزامات المترتبة مدة الكفالة.٥٨٨المادة ٥٨٨١- تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من ضمانات الدين. ٢- يقصد بضمانات الدين: كل…٥٨٩المادة ٥٨٩إذا حلَّ الدين ولم يطالب الدائن المدين به جاز للكفيل إذا لم يكن متضامناً مع المدين أن يُع…٥٩٠المادة ٥٩٠إذا افتتح أيٌّ من إجراءات التصفية للمدين وفق النصوص النظامية ولم يتقدم الدائن بمطالبته با…٥٩١المادة ٥٩١١١- ليس للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين، ولا أن ينفذ على أموال الك…٥٩٢المادة ٥٩٢١- إذا طلب الكفيل التجريد لزمه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدي…٥٩٣المادة ٥٩٣تقتضي الكفالة النظامية والقضائية تضامن الكفلاء مع المدين وتضامنهم فيما بينهم.٥٩٤المادة ٥٩٤إذا كان الدين موثَّقاً بضمانٍ عيني قبل الكفالة أو معها ولم يكن الكفيل متضامناً مع المدين؛…٥٩٥المادة ٥٩٥إذا تعدد الكفلاء بدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين إلا إذا كفلوا جميعاً في عقد واحد…٥٩٦المادة ٥٩٦إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين؛ كان له أن يرجع على كل واحد من الباق…٥٩٧المادة ٥٩٧١- للكفيل بمقتضى عقد الكفالة أن يرجع على المدين بما وفى عنه وبما دفعه من نفقات اقتضاها ال…٥٩٨المادة ٥٩٨١- إذا وفى الكفيل الدين فعلى الدائن أن يسلمه جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجو…٥٩٩المادة ٥٩٩إذا وفى الكفيل الدين كان له أن يحل محل الدائن في جميع ما له من حقوق قِبَل المدين، وإذا لم…٦٠٠المادة ٦٠٠١- إذا وفى الكفيل عوضاً عن الدين شيئاً آخر فإنه يرجع على المدين بالدين أو بما وفاهُ فعلاً…٦٠١المادة ٦٠١يلزم المدين أن يعلم الكفيل عن أي سبب يقتضي انقضاء الدين أو بطلانه، فإن لم يفعل ووفى الكفي…٦٠٢المادة ٦٠٢إذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم جميعاً الرجوع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين.٦٠٣المادة ٦٠٣يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين، وللكفيل -ولو كان متضامناً- أن يتمسك بجميع الدفوع التي يحت…٦٠٤المادة ٦٠٤إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئاً آخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء.٦٠٥المادة ٦٠٥١- إذا أحال المدين أو الكفيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالةً صحيحةً ب…٦٠٦المادة ٦٠٦لا ينتهي عقد الكفالة بموت الكفيل أو المدين، ويبقى الالتزام على تركة من مات منهما.٦٠٧المادة ٦٠٧تسري على عقد التأمين النصوص النظامية الخاصة به.٦٠٨المادة ٦٠٨١- حقُّ الملكية يخول المالك وحده في حدود النظام استعمال الشيء المملوك واستغلاله والتصرف ف…٦٠٩المادة ٦٠٩١- مالك الشيء يملك كلَّ ما يُعدُّ من عناصره الجوهرية، وهو ما لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك…٦١٠المادة ٦١٠لا يُمنع أحد من ملكه ولا ينزع ملكه منه إلا في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.٦١١المادة ٦١١على المالك أن يتقيَّد في استعمال حقه بما تقضي به النصوص النظامية من قيود مقررة للمصلحة ال…٦١٢المادة ٦١٢إذا تعلق بالملك حقٌّ للغير فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفاً ضارّاً إلا بإذن صاحب الحق.٦١٣المادة ٦١٣١- على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار. ٢- ليس للجار أن يرجع على جار…٦١٤المادة ٦١٤إذا كان الحائط مشتركاً بين اثنين (أو أكثر) فلا يجوز لأي منهما أن يحدث أي تغيير فيه بما يت…٦١٥المادة ٦١٥١- للشريك في الحائط المشترك أن يعليه على نفقته إذا كانت له مصلحة جديّة في ذلك، بشرط ألا ي…٦١٦المادة ٦١٦ليس لمالك الحائط أن يهدمه إن كان الهدم يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط، إلا إذا كان هن…٦١٧المادة ٦١٧١- ليس للمالك أن يشترط في تصرفه -عقداً كان أو وصية- شرطاً يمنع المتصرف إليه من التصرف في…٦١٨المادة ٦١٨إذا كان الشرط المانع من التصرف صحيحاً وفقاً للمادة (السابعة عشرة بعد الستمائة) من هذا الن…٦١٩المادة ٦١٩إذا تملك أكثر من شخص شيئاً دون أن تفرز حصة كل منهم فهم شركاء على الشيوع، وتكون حصصهم متسا…٦٢٠المادة ٦٢٠١- لكل شريك في الملك التصرف في حصته واستغلالها واستعمالها؛ وذلك دون إذن من باقي الشركاء ب…٦٢١المادة ٦٢١تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق خلاف…٦٢٢المادة ٦٢٢١- إذا اختلف الشركاء في إدارة المال الشائع كان رأي الأغلبية في الإدارة المعتادة ملزماً لج…٦٢٣المادة ٦٢٣١- للشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الا…٦٢٤المادة ٦٢٤لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال الشائع ولو كان ذلك دون موافق…٦٢٥المادة ٦٢٥يتحمل نفقات إدارة المال الشائع وحفظه وسائر النفقات الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال…٦٢٦المادة ٦٢٦إذا اتفق جميع الشركاء على القسمة صحت ولو أنقصت منفعة المال أو قيمته.٦٢٧المادة ٦٢٧يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع أن يطلب القسمة القضائية ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي يمنع…٦٢٨المادة ٦٢٨١- إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال الشائع وامتنع الباقون، وكان المال قابلاً للقسمة عيناً د…٦٢٩المادة ٦٢٩١- لدائن أي شريك أن يعترض على أن تتم قسمة المال الشائع أو أن يباع في المزاد بغير إدخاله،…٦٣٠المادة ٦٣٠١إذا ظهر دين على الميت بعد قسمة التركة لزم كل واحدٍ من الورثة نصيبه من الدَّين في الحصة ال…٦٣١المادة ٦٣١يجوز نقض القسمة الاتفاقية إذا أثبت المتقاسم أنه قد لحقه منها غبن ويجب أن ترفع الدعوى خلال…٦٣٢المادة ٦٣٢١- إذا استحق المقسوم كله أو بعضه لسبب سابق على القسمة فللمتقاسم الذي استحق نصيبه أو بعضه…٦٣٣المادة ٦٣٣يُعد المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع.٦٣٤المادة ٦٣٤المهايأة قسمة منفعة المال الشائع بين الشركاء زمانيّاً أو مكانيّاً بمقدار حصصهم.٦٣٥المادة ٦٣٥١- يجب في المهايأة الزمنية تعيين وقت ابتدائها ومدة انتفاع كل شريك، فإن اختلف الشركاء في ذ…٦٣٦المادة ٦٣٦تسري على المهايأة أحكام عقد الإيجار فيما لا يتعارض مع طبيعتها.٦٣٧المادة ٦٣٧للشركاء أثناء إجراءات قسمة المال أن يتفقوا على المهايأة حتى تتم القسمة، فإذا تعذر اتفاقهم…٦٣٨المادة ٦٣٨١- إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال وطلب الآخرون المهايأة، أو طلب أحد الشركاء القسمة أثناء…٦٣٩المادة ٦٣٩لا تنقضي المهايأة بموت أحد الشركاء، ويحلُّ ورثته محله.٦٤٠المادة ٦٤٠تسري على ملكية الوحدات العقارية النصوص النظامية الخاصة بها.٦٤١المادة ٦٤١١- من أحرز منقولاً مباحاً بنيّة تملُّكه، مَلَكَه. ٢- يكون المنقول مباحاً إذا لم يمنع من ت…٦٤٢المادة ٦٤٢تسري على المعادن والمواد الهيدروكربونية والنفايات والمياه واللقطة والآثار والصيد النصوص ا…٦٤٣المادة ٦٤٣تسري على عقارات الدولة النصوص النظامية الخاصة بها.٦٤٤المادة ٦٤٤١كل مال وجب التعويض عنه يملكه من لزمه التعويض إذا أدى مثله أو قيمته للمالك الأصلي، وتكون ا…٦٤٥المادة ٦٤٥يملك الوارث بالإرث نصيبه من الأموال المملوكة للمورث، وفقاً للنصوص النظامية الخاصة به.٦٤٦المادة ٦٤٦يملك الموصى له المال الموصى به، وفقاً للنصوص النظامية الخاصة بالوصية.٦٤٧المادة ٦٤٧كل تصرف نظامي يصدر من شخص في مرض الموت ويكون تبرعاً أو معاوضة فيها محاباة؛ يأخذ التبرع أو…٦٤٨المادة ٦٤٨إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بحيازة الشيء الذي تصرف فيه، وبحق الانتفاع به مدى حياته، عُ…٦٤٩المادة ٦٤٩يُعدّ كل ما علا الأرض أو كان تحتها من بناء أو غراس من عمل مالك الأرض أقامه على نفقته، ويك…٦٥٠المادة ٦٥٠إذا أحدث مالك الأرض بناءً أو غراساً على أرضه بمواد مملوكة لغيره دون إذن فللغير استردادها…٦٥١المادة ٦٥١١- إذا أحدث شخص بناءً أو غراساً بمواد من عنده على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون إذن مالك…٦٥٢المادة ٦٥٢إذا أحدث شخص بحسن نية بناءً أو غراساً بمواد من عنده على أرض مملوكة لغيره، فللمحدث أن يزيل…٦٥٣المادة ٦٥٣إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناءً قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة، جاز لل…٦٥٤المادة ٦٥٤إذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المال…٦٥٥المادة ٦٥٥تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في العقار والمنقول بالعقد متى ورد على محل مملوك لل…٦٥٦المادة ٦٥٦١- إذا كان محل العقد معيَّناً بالذات انتقلت ملكيته بالعقد. ٢- إذا كان محل العقد معيَّناً…٦٥٧المادة ٦٥٧إذا اشترط نص نظامي إجراءً لانتقال الملكية والحقوق العينية الأخرى، لم تنتقل إلا باستكمال ذ…٦٥٨المادة ٦٥٨الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.٦٥٩المادة ٦٥٩إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.٦٦٠المادة ٦٦٠إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقاً ل…٦٦١المادة ٦٦١تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.٦٦٢المادة ٦٦٢ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكاً لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.٦٦٣المادة ٦٦٣إذا ثبتت الشفعة وفقا للمادة (الحادية والستون بعد الستمائة) من هذا النظام؛ فلا تسقط بموت ا…٦٦٤المادة ٦٦٤لا تقبل الشفعة التجزئة، فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار جبراً على المشتري، إلا إذا تعدد ال…٦٦٥المادة ٦٦٥لا شفعة في الحالات الآتية: أ- إذا كان انتقال الملك بغير البيع. ب- إذا وقع البيع بين الأصو…٦٦٦المادة ٦٦٦تسقط الشفعة في الحالات الآتية: أ- إذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحةً أو ضمناً ولو كان…٦٦٧المادة ٦٦٧لا تسمع دعوى الشفعة بانقضاء (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ تسجيل البيع.٦٦٨المادة ٦٦٨ترفع دعوى الشفعة على البائع أو المشتري، وللمحكمة أن تمهل الشفيع (خمسة عشر) يوماً لإيداع ا…٦٦٩المادة ٦٦٩يثبت الملك للشفيع في العقار المبيع من حين الحكم بثبوت الشفعة أو بتسليم المشتري له بالتراض…٦٧٠المادة ٦٧٠يحل الشفيع تجاه البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته، وللشفيع الانتفاع بالأجل المم…٦٧١المادة ٦٧١١- إذا زاد المشتري في العقار المشفوع شيئاً من ماله أو بنى أو غرس فيه قبل إعلام الشفيع الب…٦٧٢المادة ٦٧٢للشفيع أن يطلب عدم نفاذ تصرفات المشتري إذا كانت بعد إعلام الشفيعِ البائعَ والمشتري برغبته…٦٧٣المادة ٦٧٣الحيازة وضع الشخص يده على الشيء المحوز ظاهراً عليه بمظهر المالك.٦٧٤المادة ٦٧٤تُعدُّ حيازة المنقول قرينة على الملكية عند النزاع فيها.٦٧٥المادة ٦٧٥١- الحائزُ حَسنُ النية من يجهل أنه يعتدي على حق الغير؛ ما لم يكن الجهل ناشئاً عن خطئه الج…٦٧٦المادة ٦٧٦١- إذا كان الحائز حسن النية فإنه يملك الثمار التي قبضها مدة حيازته بنية تملكها. ٢- يكون ا…٦٧٧المادة ٦٧٧١- يلزم المالك الذي يرد إليه الشيء أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من نفقاتٍ ضروريَّةٍ.…٦٧٨المادة ٦٧٨١- لا يلزم الحائز حسن النية التعويض عما يصيب الشيء بسبب انتفاعه به انتفاع الملاك، ولا يكو…٦٧٩المادة ٦٧٩حق الانتفاع حقٌ عينيٌّ يخوّل المنتفع استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله.٦٨٠المادة ٦٨٠يُكسب حق الانتفاع بالتصرف النظامي، أو بالإرث إذا كان الانتفاع معين المدة،أو بالشفعة من ال…٦٨١المادة ٦٨١يُراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذا الأحكام المقررة في هذا…٦٨٢المادة ٦٨٢ثمارُ الشيء المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه.٦٨٣المادة ٦٨٣١١- يلتزم المنتفع بالانتفاع بالشيء المنتفع به في حدود ما اتفق عليه؛ فإن لم يكن هناك اتفاق…٦٨٤المادة ٦٨٤يلتزم المنتفع -أثناء انتفاعه- بالنفقات المعتادة التي يقتضيها حفظ الشيء المنتفع به وأعمال…٦٨٥المادة ٦٨٥يلتزم المنتفع بأن يبذل من العناية في حفظ الشيء المنتفع به ما يبذله الشخص المعتاد؛ فإذا هل…٦٨٦المادة ٦٨٦يلزم المنتفع التعويض إذا هلك الشيء المنتفع به أو تلف بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لما…٦٨٧المادة ٦٨٧١- يلتزم المنتفع بأن يُعلم المالك في الحالات الآتية: ‌أ- إذا استولى على الشيء المنتفع به…٦٨٨المادة ٦٨٨١- إذا كان مع الشيء المنتفع به منقولات استهلاكيّة واستهلكها المنتفع التزم برد بدلها بعد ا…٦٨٩المادة ٦٨٩ينتهي حق الانتفاع باتحاد صفتي المالك والمنتفع؛ ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كما لو كان…٦٩٠المادة ٦٩٠١- ينتهي حق الانتفاع إذا انقضى الأجل المعين له، فإن لم يعيّن له أجل انتهى الحق بموت المنت…٦٩١المادة ٦٩١١- ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء المنتفع به، إلا أنه إذا دُفِع عنه تعويض انتقل حق الانتفا…٦٩٢المادة ٦٩٢ينتهي حق الانتفاع بنزول المنتفع عنه، ولا يؤثر ذلك في التزاماته لمالك الشيء المنتفع به ولا…٦٩٣المادة ٦٩٣لا تسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع إذا انقضت على عدم استعماله مدة (عشر) سنوات.٦٩٤المادة ٦٩٤يصح أن يقتصر حق الانتفاع على حق الاستعمال أو حق السكنى.٦٩٥المادة ٦٩٥يتحدد حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق وأسرته، ويراعى في هذا الشأن ما يقرره السند…٦٩٦المادة ٦٩٦لا يصح التنازل للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى إلا بناءً على شرط صريح في سند إنشاء الح…٦٩٧المادة ٦٩٧تسري أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع أحكام هذين الحقين وط…٦٩٨المادة ٦٩٨تسري على حق الوقف النصوص النظامية الخاصة به.٦٩٩المادة ٦٩٩حق الارتفاق حقٌّ عينيٌّ مقررٌ لمنفعة عقار لشخص على عقار مملوك لشخص آخر.٧٠٠المادة ٧٠٠يُكسب حق الارتفاق بالتصرف النظامي أو بالإرث.٧٠١المادة ٧٠١إذا أنشأ مالك عقاري منفصلين ارتفاقاً ظاهراً بينهما بقي الحق إذا انتقل العقاران أو أحدهما…٧٠٢المادة ٧٠٢١- إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه. ٢- لا يثبت حق المرور بالإ…٧٠٣المادة ٧٠٣لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام أو كان وصوله إليه يتم بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة ح…٧٠٤المادة ٧٠٤لصاحب الأرض العالية أن يسقي أرضه من المسيل الطبيعي قدر حاجته التي يقتضيها العرف ثم يرسل ا…٧٠٥المادة ٧٠٥من أنشأ جدولاً أو مجرى ماء مأذون فيه لريِّ أرضه فليس لغيره حق الانتفاع به إلا بإذنه أو وف…٧٠٦المادة ٧٠٦ليس لأحد الشركاء في مورد الماء أو الجدول المشترك أن يشق منه جدولاً آخر إلا بإذن باقي الشر…٧٠٧المادة ٧٠٧١١- حق المجرى حقٌّ لمالك الأرض في جريان مياه الريّ -طبيعيّاً كان أو اصطناعيّاً- في أرض غير…٧٠٨المادة ٧٠٨لمالك الأرض إذا أصاب أرضه ضررٌ من المجرى أن يطلب من صاحب حق المجرى تعميره وإصلاحه لرفع ذل…٧٠٩المادة ٧٠٩١- ليس لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سدّاً لمنع المياه السائلة سيلاً طبيعيّاً من الأرض الع…٧١٠المادة ٧١٠لا يجوز إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في طريق عام أو خاص، ويزال الضرر ولو كان قديماً.٧١١المادة ٧١١٢يخضع حق الارتفاق للقواعد المقررة في سند إنشائه، ولما جرى عليه عرف المكان الذي يقع فيه الع…٧١٢المادة ٧١٢١- تكون نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه على مالك العقار المـُرت…٧١٣المادة ٧١٣لا يجوز لمالك العقار المـُرتَفَقِ به أن يقوم بعمل من شأنه التأثير في استعمال حق الارتفاق…٧١٤المادة ٧١٤١- إذا جزئ العقار المـُرتَفِقُ بقي حق الارتفاق مستحقّاً لكل جزء منه على ألا يزيد ذلك في أ…٧١٥المادة ٧١٥إذا جزيء العقار المـُرتَفَقُ به بقي حق الارتفاق على كل جزء منه، وإذا كان غير مستعمل في ال…٧١٦المادة ٧١٦٧ينتهي حق الارتفاق في الحالات الآتية: أ- انقضاء الأجل المعين له أو زوال محله. ب- اجتماع ال…٧١٧المادة ٧١٧لا تسمع دعوى المطالبة بحق الارتفاق إذا انقضت على عدم استعماله مدة (عشر) سنوات.٧١٨المادة ٧١٨يَقطع انتفاعُ أحد الشركاء على الشيوع بحق الارتفاق مرورَ الزمن المانع من سماع الدعوى لمصلح…٧١٩المادة ٧١٩تسري على الحقوق العينية التبعية النصوص النظامية الخاصة بها.٧٢٠المادة ٧٢٠٢٧دون إخلال بما تقضي به المادة (الأولى) من هذا النظام، تطبق القواعد الواردة في هذه المادة ب…٧٢١المادة ٧٢١٢يُعمل بهذا النظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي ك…

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائح. النصوص مرجعية للاطّلاع وقد يطرأ عليها تعديل بأنظمة لاحقة.

من نص نظام إلى موقفك القانوني

النص يخبرك بالقاعدة؛ قاضي برو يخبرك بموقفك. ارفع قضيتك واحصل على تحليل مسنود بالمواد والأحكام السعودية.

ابدأ تجربتك المجانية