نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. ٢- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
النص الكامل للمادة ٨٧ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. ٢- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا كان العقد في جزء منه باطلاً أو يجوز إبطاله؛ يبطل ذلك الجزء فقط، إلا…
إذا توفرت في العقد الباطل أركان عقد آخر؛ انعقد هذا العقد إذا تبين أن إر…
١- لا يحتج بإبطال العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقّاً عينيّاً…
ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان ال…
١- في التعاقد بالنيابة يكون شخص النائب هو المعتبر في عيوب الرضى، وفي أث…
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقو…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.