المادة الأولى بعد المائة: النصاب اللازم لإصدار القرار بالتمرير

النص الكامل للمادة ١٠١ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

تصدر قرارات الجمعية العامة بالتمرير في شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية وفق الآلية الآتية: أ- فيما يتعلق بالقرار الذي يدخل في اختصاص الجمعية العامة العادية: يصدر بموافقة مساهم أو أكثر يمثلون أغلبية حقوق التصويت، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أعلى. ب- فيما يتعلق بالقرار الذي يدخل في اختصاص الجمعية العامة غير العادية: يصدر بموافقة مساهم أو أكثر يمثلون (خمسة وسبعين في المائة) على الأقل من حقوق التصويت، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أعلى. تثبت قرارات الجمعية العامة الصادرة بالتمرير وفقًا لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة في محاضر، وتدون في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة (السابعة والتسعين) من النظام.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٠١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-١٤
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت بطلان عقود بيع الحصص لأن الشركات ذات المسؤولية المحدودة لا تبيع حصصها الخاصة، وشروط الأرباح الشهرية الثابتة مخالفة للمادة 10/1 و11 من نظام الشركات، وإعفاء المدعي من الالتزامات يخالف مقتضى الشراكة. حسم الدائرة 48,000 ريال مستلمة من رأس…

التعويض: ١٥٢,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٩-٠١-٠٦
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي

ثبت عدم وجود سبب مقبول لعزل المدعي من مجلس الإدارة وفق المادة 68 من نظام الشركات، حيث رفضت المحكمة أسباب المدعى عليها مثل الأداء المالي الضعيف وارتفاع التكاليف لعدم كفايتها إثبات خطأ. اعتبرت المحكمة العزل خطأً يوجب التعويض عن الأضرار المعن…

التعويض: ٥٠٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة عدم وجود سبب مقبول لعزل المدعي من مجلس الإدارة وفق المادة 68 من نظام الشركات، حيث رفضت دفوع المدعى عليها المتعلقة بسوء الإدارة وغيرها لعدم كفايتها أو انتمائها لصلاحيات الجمعية العامة. وقع ضرر معنوي مباشر على المدعي، فحكمت بتعوي…

التعويض: ٥٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية