نص المادة
نظام الشركات
لا يجوز للشركة أن تطالب المساهم بدفع مبالغ تزيد على مقدار ما التزم به عند إصدار السهم ولو نص نظام الشركة الأساس على ذلك.
النص الكامل للمادة ١١٦ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
طُبّقت هذه المادة في ١ حكماً قضائياً↓نص المادة
نظام الشركات
لا يجوز للشركة أن تطالب المساهم بدفع مبالغ تزيد على مقدار ما التزم به عند إصدار السهم ولو نص نظام الشركة الأساس على ذلك.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١١٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
استُند إلى هذه المادة في ١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.
المحكمة التجارية
الدمام
ثبت دخول المدعي شريكاً بيقين بعقد تأسيس برأس مال محدد ومشاركته في الأعمال، ثم مخالصة لاحقة بتاريخ 5/11/1442هـ حاسمة ولازمة بعد تقييم حصته، ومن سعى في نقض ما تم على يديه مردود سعيه عليه، فعليه رفض الدعوى رغم ادعاء الغرر والتدليس السابق.
حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.
دون إخلال بنظام السوق المالية، يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس بعد مو…
يجوز أن تشتري الشركة أسهمها أو ترتهنها إذا أجاز نظامها الأساس ذلك، ولا…
يلتزم المساهم بدفع المتبقي من قيمة السهم في المواعيد المحددة لذلك، وإذا…
لشركة المساهمة أن تصدر -وفقًا لنظام السوق المالية- أدوات دين أو صكوكًا…
يجوز للشركة تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم وفقًا لنظام…
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إبطال التصرف الذي ي…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.