نص المادة
نظام الشركات
يجب مراعاة المساواة بين المساهمين الحاملين أسهمًا من ذات النوع والفئة عند تخفيض رأس المال.
النص الكامل للمادة ١٣٦ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
طُبّقت هذه المادة في ١ حكماً قضائياً↓نص المادة
نظام الشركات
يجب مراعاة المساواة بين المساهمين الحاملين أسهمًا من ذات النوع والفئة عند تخفيض رأس المال.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
استُند إلى هذه المادة في ١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.
المحكمة التجارية
جدة
ثبت للمحكمة أن شراكة المدعي في الشركة كانت صورية لغرض نقل كفالة العمالة فقط ولم تقم الشركة بأي نشاط فعلي، وأن التنازل عن التراخيص تم بقرار جمعية الشركاء بحضور وكيل المدعي، ولم تثبت مطالبات المدعي بالأضرار أو الأرباح.
حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.
يخفض رأس المال بإحدى الطرق الآتية: أ- إلغاء عدد من الأسهم يعادل القدر ا…
للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الش…
إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائني…
إذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة من أجل إلغائها،…
تسري على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب، وبما…
يحدد في نظام الشركة الأساس مقدار رأس مالها المصدر وقيمة المدفوع منه، وي…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.