نص المادة
نظام الشركات
دون إخلال بأحكام نظام السوق المالية، يجب عند قيام شخص، أو أكثر من شخص يتصرفون بالاتفاق، بزيادة ملكيتهم إلى حد تبلغ فيه -منفردين أو مجتمعين مع الأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق معهم- نسبة (تسعين في المائة) أو أكثر من أسهم شركة المساهمة التي لها حقوق تصويت سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو عند التعاقد على شراء هذه النسبة بشكل غير مشروط، الإفصاح عن ذلك لمساهمي الشركة. ويكون لأي من مساهمي الشركة -خلال (تسعين) يومًا من تاريخ الإفصاح- تقديم طلب لمالك النسبة أو للمشتري ليتقدم بعرض لشراء أسهمه، ويجب على مالك النسبة أو المشتري تقديم عرض لمن يتقدم بذلك الطلب لشراء أسهمه. دون إخلال بأحكام نظام السوق المالية، للمساهم الذي بلغت ملكيته (تسعين في المائة) من أسهم شركة المساهمة التي لها حقوق تصويت سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وللمتعاقد على شراء هذه النسبة بشكل غير مشروط، أن يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ بلوغ ملكيته ذلك المقدار أو من تاريخ التعاقد بشكل غير مشروط لشراء هذه النسبة، للحصول على الموافقة على تقديم عرض إلزامي لإجبار المساهمين الآخرين على بيع أسهمهم له. لأي مساهم في شركة المساهمة خلال (ستين) يومًا من تاريخ تقديم عرض لشراء أسهمه في الشركة وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة أو من تاريخ تقديم العرض الإلزامي لشراء أسهمه في الشركة وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة، اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للاعتراض على سعر الشراء، ولا يجوز -في حال العرض الإلزامي وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة- وقف نفاذ العرض الإلزامي إلا بقرار من الجهة المختصة، وتكون تسوية العرض الإلزامي خلال مدة (سبعة) أيام من تاريخ انتهاء المدة الممنوحة للمساهمين للاعتراض ما لم تأمر الجهة القضائية المختصة بغير ذلك. تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة بما في ذلك الضوابط المتعلقة بالإفصاح وبسعر الشراء والمدد المتعلقة بالحالات الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
