نص المادة
نظام الشركات
على كل شركة طرف في الاندماج الإعلان عنه قبل مدة لا تقل عن (ثلاثين) يومًا على الأقل من التاريخ المحدد لاتخاذ القرار بشأن مقترح الاندماج والتصويت عليه. يكون لأي من دائني الشركة المندمجة الاعتراض على الاندماج بخطاب مسجل إلى الشركة أو بأي وسيلة أخرى يحددها الإعلان المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ الإعلان، وعلى الشركة الوفاء بدين الدائن المعترض إذا كان حالًّا أو تقديم ضمان كاف للوفاء به إذا كان آجلًا. للدائن الذي أبلغ الشركة باعتراضه على الاندماج وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة ولم تفِ الشركة بالدين إذا كان حالًّا، أو لم تقدم له ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجلًا، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة خلال مدة لا تقل عن (عشرة) أيام قبل التاريخ المحدد لاتخاذ قرار الاندماج، ويكون للجهة القضائية المختصة في هذه الحالة أن تأمر بالوفاء بالدين إذا كان حالًّا أو تقديم ضمان للوفاء به إذا كان آجلًا، وإذا رأت أن الاندماج سيترتب عليه أضرار جسيمة بحق الدائن المعترض دون تمكن الشركة المندمجة أو الشركة الدامجة من الوفاء بالدين أو تقديم الضمان، جاز لها أن تأمر بوقف الاندماج أو تأجيله، على أن يصدر قرارها بذلك قبل نفاذ قرار الاندماج. وإذا لم تبت الجهة القضائية المختصة في اعتراض الدائن قبل نفاذ قرار الاندماج وثبت لها بعد ذلك صحة مطالبة الدائن المعترض، فلها أن تصدر قرارًا بتعويضه عن الأضرار التي تلحق به نتيجة هذا الاندماج.
