المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين: قرار تعيين المصفي

النص الكامل للمادة ٢٤٨ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٦ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

يكون تعيين المصفي بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بحسب شكل الشركة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ انقضاء الشركة. وإذا تعذر تعيين المصفي خلال تلك المدة؛ يكون تعيينه بقرار من الجهة القضائية المختصة بناء على طلب يقدمه أي من الشركاء أو المساهمين أو صاحب مصلحة. استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كان انقضاء الشركة نتيجة حلها أو بطلانها بحكم قضائي نهائي، عُين المصفي بقرار من الجهة القضائية التي صدر منها ذلك الحكم. تطلب الجهة القضائية المختصة قبل إصدار قرار تعيين المصفي وفقًا لحكم الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، من الشركاء أو المساهمين أو مديري الشركة أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- تقديم البيان المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية والأربعين بعد المائتين) من النظام أو ما يلزم من بيانات وسجلات محاسبية، أو قوائم مالية إن وجدت، تثبت أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية وفق ما هو منصوص عليه في هذا الباب وأن الشركة غير متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخ الطلب، وإذا رأت الجهة القضائية المختصة أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها، فعليها اتخاذ ما يلزم لافتتاح أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس. في جميع الأحوال، يجب أن يشتمل قرار تعيين المصفي على تحديد سلطاته وأتعابه، والقيود المفروضة عليه إن وجدت، والمدة اللازمة للتصفية.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٤٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠٥
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

القوائم المالية المقدمة من المدعي يدوية وليست معتمدة في منصة 'قوائم' التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، ولا تكفي لإثبات أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها وأنها غير متعثرة وفق المادة 242 و248/3 من نظام الشركات. لذا حكمت بعدم قبول الد…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٦-١٣
نزاع شراكةالمدعي: خسر

نظام الشركات يشترط لتطبيق أحكام التصفية وجود أصول تكفي لسداد الديون واستقامة الوضع المالي وعدم التعثر وفق المادة 242/1 والمادة 248/3، ولم يقدم المدعي بياناً مالياً يكشف ذلك مما يجعل الدعوى غير مقبولة.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-١١
نزاع شراكةالمدعي: خسر

الاستجابة لطلب حل الشركة تقدير قضائي يعتمد على حال الشركة والشركاء، وقد تبين سريان سجل الشركة وعدم تقديم المدعي ما يثبت ضرراً لا يمكن تداركه على الغير من استمرارها، مع رفض الشركاء التصفية، وإمكانية المدعي التخارج من الشراكة لوقف الضرر المز…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٤-١٠
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

لم يرفق المدعي ما يثبت وجود أصول باقية للشركة تكفي لسداد الديون أو غلبة الأصول عليها أو سلامة الشركة من التعثر، وفق الفقرة 1 من المادة 7 من نظام الإفلاس الذي يشترط أن لا يُصفى إلا من تكفي أصوله لسداد ديونه وغير متعثر، لذا قررت الدائرة بعدم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

ألغت دائرة الاستئناف حكم الدرجة الأولى برفض الدعوى لأن انقضاء الشركة يدخلها تلقائياً في التصفية دون حاجة لحكم قضائي بموجب المادة 244 من نظام الشركات، ويجب على الشركاء إعداد بيان خاص للتحقق من كفاية الأصول لا الاكتفاء بالقوائم المالية، وتعي…

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لعدم صلاحية التصفية إذ الشركة متعثرة وفق المادة 7 من نظام الإفلاس. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم وجود نزاع يمنع التصفية الاختيارية، إذ وقّع المدعى عليهم قرار التصفية وفوّضوا المدعية باستكمال الإجر…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية