المادة السابعة والأربعون بعد المائتين: عدد المصفين ومدة التصفية

النص الكامل للمادة ٢٤٧ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

يقوم بالتصفية مصف واحد أو أكثر، من الشركاء أو المساهمين أو من غيرهم. يجب ألا تتجاوز مدة التصفية بموجب النظام (ثلاث) سنوات، ولا يجوز تمديدها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٤٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-١٠-٢٢
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثبت مباشرة المصفي لأعمال التصفية ببيع عقارات وإجراءات أخرى، وقرر وكلاء المدعى عليهم عدم ممانعة موكليهم من التمديد مع التزام المدعي بتقارير دورية. اقتنعت الدائرة بمبررات المدعي للحاجة إلى وقت إضافي لإنهاء التصفية استناداً للفقرة الثانية من…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٩-٢٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

تبين للدائرة أن توقف أعمال التصفية ناشئ عن عدم تعاون الشركاء في تسليم المستندات، وقد انقضت مهلة التصفية بموجب المادة 205 من نظام الشركات. استناداً لتقرير المصفي وتوافق الأطراف، ارتأت الدائرة تمديد مدة التصفية لستة أشهر وإلزام سمير الفوزان…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-٠٢
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

رأت الدائرة وجاهة طلب المدعية في تمديد فترة التصفية لـ24 شهراً ومنحها الصلاحيات المطلوبة استناداً إلى المادة 247 من نظام الشركات التي تسمح بتمديد مدة التصفية لمدة لا تتجاوز 3 سنوات بأمر قضائي. قبل معظم المدعى عليهم الطلب كاملاً باستثناء أح…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

أخرىالمدعي: رفضت

الدعوى مقامة على غير ذي صفة لأنها يجب أن تقام ضد الشركاء بصفتهم الطبيعية لا ضد الشركة التي تتمتع بصفة اعتبارية مستقلة، إذ التصفية قرار من الشركاء وهم أصحاب الصفة في نزاع التمديد استنادًا للمادة 76/1 من نظام المرافعات الشرعية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية