نص المادة
نظام الشركات
للجهة المختصة تنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام النظام واللوائح، بما في ذلك تحديد المكافآت المالية للمبلغين، وضوابط صرفها واستحقاقها، والإجراءات التي تسهم في حمايتهم.
النص الكامل للمادة ٢٧٦ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الشركات
للجهة المختصة تنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام النظام واللوائح، بما في ذلك تحديد المكافآت المالية للمبلغين، وضوابط صرفها واستحقاقها، والإجراءات التي تسهم في حمايتهم.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٧٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تسري أحكام النظام على الحصص أو الأسهم التي تعود ملكيتها إلى وقف.
تكون الهيئة الجهة المختصة بالإشراف على شركات المساهمة المدرجة في السوق…
للجهة المختصة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة لأداء المهمات المقررة…
يصدر الوزير ومجلس الهيئة اللوائح، كل فيما يخصه، خلال مدة أقصاها (مائة و…
للجهة المختصة اقتراح الضوابط اللازمة لتحفيز الشركات على مباشرة المسؤولي…
تحدد اللوائح المقابل المالي للخدمات المقدمة من الجهة المختصة تنفيذًا لأ…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.