المادة الثمانون بعد المائتين: إلغاء الأحكام المتعارضة

النص الكامل للمادة ٢٨٠ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٧ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

يحل النظام محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) وتاريخ 28 / 1 / 1437ه، ونظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 17) وتاريخ 26 / 1 / 1441ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٨٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٧ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٤-٢٦
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

لم تثبت أركان التعويض (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) ولا مخالفة المادة 152 من نظام الشركات القديم لأن الدعوى قيدت بعد سريان نظام الشركات الجديد 1443هـ الذي ألغى العقوبة على عدم بيان نوع الشركة ورأس المال، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. كما…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-١٤
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم الصفة للمدعى عليهم؛ فالنظام الجديد للشركات (1443هـ) يحل محل السابق ولا يوجد استثناء للواقعة السابقة، وذمة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مستقلة عن ذمم الشركاء بموجج المادة 156، والمدير غير مسؤول شخصيًا بنا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠٨-٢٠
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

المحاكم التجارية تختص بنزاعات الشركات النظامية وفق المادة 16/4 من نظام المحاكم التجارية. الشراكة المطالب بها هي شركة محاصة غير نظامية، ولم يعد نظام الشركات الجديد يشملها. لذا فالاختصاص للمحكمة العامة وفق المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠٧-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، والشراكة هي شركة محاصة غير منصوص عليها في نظام الشركات الجديد الصادر بمرسوم م/132 لعام 1443هـ، لذا لا تختص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وتنتقل الدع…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠٦-٢٠
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، والدعوى تتعلق بإثبات شراكة محاصة غير منصوص عليها في نظام الشركات الجديد، لذا لا تختص المحكمة التجارية نوعياً بنظرها وفق المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٧٦ و٣١ من نظام المرافعات الشرعي…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠٥-٣١
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع. الشراكة هي شركة محاصة منصوص عليها في نظام الشركات القديم، لكنها غير واردة في نظام الشركات الجديد الصادر بمرسوم م/132 لعام 1443هـ. اختصاص المحكمة التجارية منحصر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

رُدت الدعوى لعدم تحريرها وبطلان صحيفة الدعوى لتناقضها وغموضها وعدم تحديد نوع الشراكة المطلوب إثباتها. كما دفع المدعى عليهم بعدم اختصاص المحكمة التجارية لعدم شمول نظام الشركات الجديد شركة المحاصة، ولعدم جواز الإثبات بالشهادة فيما يخالف عقد…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية