المادة السابعة والثمانون: اختصاصات الجمعية العامة العادية

النص الكامل للمادة ٨٧ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

فيما عدا ما تختص به الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وعلى الأخص ما يأتي: أ- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وعزلهم. ب- تعيين مراجع حسابات أو أكثر للشركة، وفقًا لما يقتضيه النظام، وتحديد أتعابه، وإعادة تعيينه، وعزله. ج- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته. د- الاطلاع على القوائم المالية للشركة ومناقشتها. هـ- مناقشة تقرير مراجع الحسابات -إن وجد- واتخاذ قرار بشأنه. و- البت في اقتراحات مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح. ز- تكوين احتياطيات الشركة وتحديد استخداماتها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٥-٢٠
أخرىالمدعي: خسر

ثبت للمحكمة من مستندات المدعى عليها أن الشركة عقدت جمعية عامة غير عادية بتاريخ 27/7/1442هـ بحضور 91% من المساهمين واختارت مجلس إدارة جديد معتمد من وزارة التجارة والبنك المركزي، وتم توزيع أسهم الميت على ورثته، ولا يوجد فراغ إداري أو خطر عاج…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

سكاكا

٢٠٢١-٠١-١١
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

الدعوى تحتاج إلى خبرة محاسبية فنية لتحديد العلاقة السببية بين أخطاء مجلس الإدارة والضرر، إذ تستلزم مراجعة ميزانيات الشركة وقرارات المجلس. رفض المدعي تحمل كامل أتعاب الخبرة رغم إمكانية استردادها عند الفوز، مما يتعذر معه الفصل في الدعوى. لذا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٧-٠٣-٢٠
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت أن المدعى عليه استلم 400,000 ريال بغير وجه حق مخالفاً للمادة 21 والـ43 من النظام الأساسي وللمادة 76 من نظام الشركات التي تحدد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بـ2000 ريال لكل جلسة أو نسبة من الأرباح بعد توزيع 5% على المساهمين. الدعوى برد المب…

التعويض: ٤٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية