المادة الثامنة والثمانون: اجتماع الجمعية العامة العادية

النص الكامل للمادة ٨٨ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٦ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية مرة على الأقل خلال الأشهر (الستة) التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك. يجب أن يشتمل جدول أعمال الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي على البنود الآتية: أ- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنقضية ومناقشته. ب- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنقضية ومناقشتها. ج- مناقشة تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنقضية -إن وجد- واتخاذ قرار بشأنه. د- البت في اقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح، إن وجدت. يتحقق متطلب انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بانعقاد جمعية عامة غير عادية خلال الأشهر (الستة) التالية لانتهاء السنة المالية للشركة وباشتمال جدول أعمالها على البنود الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-٠٢
أخرىالمدعي: خسر

ثبت تبليغ المدعي بالبريد الإلكتروني بتغيير مكان الجمعية وفق النظام الأساسي للشركة الذي يسمح باستخدام البريد الإلكتروني، وكان التغيير بسبب الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا. لذا رفضت الدعوى وألزمت المدعي بأتعاب محاماة 30,000 ريال.

التعويض: ٣٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-٠٧-١١
أخرىالمدعي: رفضت

لم يقم المدعي بإخطار المدعى عليها كتابة بالحق المدعى به قبل 15 يومًا على الأقل من إقامة الدعوى كما نصت المادة 19 من نظام المحاكم التجارية، مما يمنع السير في الدعوى وعدم قبولها لعدم توفر شروط القبول.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

أخرىالمدعي: خسر

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليها (لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات) لعدم امتلاكها شخصية معنوية مستقلة عن وزارة التجارة، وأن الصفة تنعقد للوزارة. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لصحة أسبابه.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقرت الدائرة اختصاصها بناءً على الفقرة 4 من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وثبت أن المدعى عليه لم يمانع من تزويد المدعين بالقوائم المالية وإتاحة الاطلاع على باقي المستندات، وقبل وكيل المدعين ذلك، فحكمت بإلزامه بتزويد القوائم المالية و…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى غير مقبولة ضد الشركة لعدم صفة المدعى عليها في دعوى حل وتصفية الشركة المساهمة التي تقام ضد المساهمين بموجب المادتين 88 و94 من نظام الشركات. كما سبق الفصل في الدعوى ضد الشركاء بعدم قبولها لدى دائرة أخرى مما يمنع النظر فيها.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت عدم إخطار المدعي بدعوة الجمعية العامة لعدم إرسال الدعوة لعنوانه البريدي الصحيح وعدم الإعلان في الصحيفة كما ينص النظام الأساسي، وإرسال الدعوة لصندوق بريد الشركة لا يُعد إخطاراً صحيحاً للمساهم. الإعلام شرط أساسي لصحة الجمعية فبطلت لمنعدم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية