المادة السادسة والتسعون: جدول أعمال الجمعية العامة

النص الكامل للمادة ٩٦ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٦ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

على مجلس الإدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها. ويحق لمساهم أو أكثر يمثلون (عشرة في المائة) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول الأعمال عند إعداده، وللجهة المختصة تعديل هذه النسبة. على مجلس الإدارة إفراد كل موضوع من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة في بند مستقل، وعدم الجمع بين الموضوعات المختلفة جوهريًّا تحت بند واحد، وعدم وضع الأعمال والعقود التي يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ضمن بند واحد بغرض التصويت على البند كاملًا. لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات. ويعد باطلًا كل نص في نظام الشركة الأساس يحرم المساهم من هذا الحق. ويجيب مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر. فإذا رأى أحد المساهمين أن الرد على سؤاله غير كافٍ، احتكم إلى الجمعية العامة، وكان قرارها في هذا الشأن نافذًا.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٢-٠٨
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يتبع المدعي التسلسل النظامي لمعالجة الشكاوى في شركات المساهمة، حيث يجب عليه طلب عقد الجمعية العامة أولاً ثم التوجه للجهة المختصة وفق المادة 90 و96 من نظام الشركات. الدعوى سابقة لأوانها وغير مستوفية للإجراءات المنصوص عليها نظاميًا.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١١-٢٢
نزاع شراكةالمدعي: كسب

اعترف المدعى عليه بعدم ممانعته سابقًا أو مستقبلًا من حضور المدعين والاطلاع على مستندات الشركة، ووافق على تزويد المدعين بنسخ القوائم المالية والاطلاع على باقي المستندات المطلوبة، وقبل وكيل المدعين بهذا التصريح وطلب الحكم بموجبه، فحكمت الدائ…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يتقدم المدعي بدعوى المسؤولية المنصوص عليها في نظام الشركات ضد إدارة الشركة ولم يبلغ الشركة بعزمه كما في المادة 80، ويجب عليه إثبات عدم مشروعية الصرف عبر دعوى المسؤولية أولاً قبل طلب إلزام الشركة بالاسترداد. كما لم يلتزم بالإجراءات النظا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

لم يثبت للمحكمة اعتراض المدعي على قرارات مجلس الإدارة في اجتماعات الجمعية العمومية، ولا مسؤولية المجلس عن القرارات، ولا مخالفة لنظام الشركات، مع منح المادة 75 أوسع السلطات لمجلس الإدارة. كما لم يثبت إبلاغ الشركة بعزمه على رفع دعوى المسؤولي…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لأن المدعين رفعوها قبل اكتسابها الصفة بمخالفة المادة 96 من نظام الشركات، إذ لم يثبتوا مخاطبة الجمعية العامة بعد مخاطبة مجلس الإدارة. أما محكمة الاستئناف فقد رفضت الاستئناف شكلاً لعدم اشتمال طلب الاس…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

نزاع شراكةالمدعي: خسر

المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بدعوى أخرى برقم 10552/1437 أصدرت فيها الدائرة الرابعة حكماً برفض إبطال قرارات الجمعية العمومية نفسه التصرفات، وأيدته محكمة الاستئناف. بقية الطلبات متوقفة على إثبات المخالفة فتم رفضها لانتفاء…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية