نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١- يدون أي أمر تصدره المحكمة - وفقاً للمادة (السبعين بعد المائة) من النظام - وأسبابه في ضبط الدعوى، ويصدر به كتاب رسمي.٢ - يُضمّن الكتاب الرسمي الذي تصدره المحكمة لضبط شيء متعلق بالقضية تسمية الجهة التي تراها المحكمة للقيام بالضبط.٣ - للمحكمة إبقاء المضبوطات المشار إليها في المادة (السبعين بعد المائة) من النظام لديها، أو لدى إحدى الجهات المختصة.٤ ـ إذا رأت المحكمة إبقاء مستند أو أي شيء آخر قدم إليها أثناء المحاكمة، فتُسلم مَنْ قدمه سنداً بذلك إذا طلبه.٥ - تكـون إجراءات تحريز وردّ ما ضبط استناداً إلى المادة (السبعين بعد المائة) من النظام؛ وفقاً للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في النظام واللائحة.
