نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١- إذا لم تر المحكمة فائدة من سماع الشهادة في أيٍّ من الحالتين المنصوص عليهما في المادة (السابعة والستين بعد المائة) من النظام؛ فتدون ذلك وسببه في ضبط الدعوى.٢ - للمحكمة عند الاقتضاء طلب تقرير طبي عن حالة الشاهد.
