نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١- يرجع في تقدير الأحوال التي تقتضي الاستعجال - المشار إليه في المادة (الثامنة والسبعين) من النظام - إلى المحقق.٢ - في حال عدم قبول المحقق للاعتراض - المشار إليه في المادة (الثامنة والسبعين) من النظام - فلا يقبل الاعتراض على الخبير نفسه مرة أخرى، ما لم تَجِدّ أسباب تؤيد ذلك.٣ - لا يحول عدم قبول المحقق للاعتراض على الخبير من التقدم به أمام المحكمة عند نظر الدعوى.
