نص المادة
نظام الأحداث
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:١ـ النظام: نظام الأحداث.٢ ـ اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. ٣- النيابة: النيابة العامة.٤- الوزارة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.٥- الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم (السابعة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره.٦- المحكمة: المحكمة -أو الدائرة- المختصة بالنظر في قضايا الأحداث.٧- الدار: جهة تابعة للوزارة، تخصص فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث من (الذكور), وأخرى خاصة بالإناث, وأماكن توقيف مستقلة للأحداث الموقوفين من (الذكور), وأخرى خاصة بالإناث الموقوفات.
