نص المادة
نظام العمل
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
النص الكامل للمادة ١١١ من نظام العمل، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
طُبّقت هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً↓نص المادة
نظام العمل
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١١١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
استُند إلى هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.
المحكمة العمالية
بريدة
ثبت انتهاء العلاقة العمالية بنظام بسبب عدم تجديد الإقامة من واجب صاحب العمل، مما يستوجب المكافأة كاملة (55246.58 ريال) لعدم بينة على تسليمها. الأجور المتأخرة مستحقة لـ27 يوم (4500 ريال). الإجازات غير مستخدمة مثبتة بيمين قضائية (41000 ريال)…
المحكمة العمالية
الرياض
أقر وكيل المدعى عليها بمعظم الطلبات مما يجعل الإقرار حجة قاطعة. أما التعويض فبسبب عدم الالتزام بشرط العقد بإشعار المدعي بعدم التجديد قبل 60 يوماً فتجدد العقد تلقائياً وأصبح الإنهاء غير مشروع مستحقاً تعويضاً بأجر المدة الباقية (12 شهراً) وف…
المحكمة العمالية
مكة المكرمة
ثبت عدم مشروعية الإنهاء لانتهاك المادة ٧٠ من نظام العمل بتوقيع أكثر من جزاء على مخالفة واحدة بعد إقرار المدعى عليها بمحاسبة المدعي بحسم أجور. أقر المدعى عليها باستحقاق أجر الإجازات وشهادة الخبرة. استحق المدعي تعويض المدة الباقية بموجب الما…
المحكمة العمالية
الدمام
ثبت إقرار المدعى عليها بالمستحقات الجزئية (أجور بعد خصم تأمينات، إجازات، مكافأة). المحضر لا يدل على موافقة صريحة للإنهاء بالتراضي بل يشير لاستمرار، لذا فصل غير مشروع. العقد تحول لغير محدد المدة بموجب المادة 55 نظام العمل، تعويض 6400 ريال ب…
حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.
لا تسري أحكام المادتين الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة من هذا النظا…
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا…
1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى…
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللا…
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 14…
للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.