نص المادة
نظام العمل
تحدد بقرار من الوزير إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل.
النص الكامل للمادة ١٤١ من نظام العمل، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام العمل
تحدد بقرار من الوزير إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٤١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي، أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب، فللمصا…
لا يلزم صاحب العمل بما ورد في المواد الثالثة والثلاثين بعد المائة والسا…
تحدد مسؤولية أصحاب العمل السابقين الذين اشتغل لديهم العامل المصاب بالمر…
على كل صاحب عمل أن يعد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية، مزودة بالأدوية و…
على كل صاحب عمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين لاحتمال ال…
على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقاً ل…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.