نص المادة
نظام العمل
على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
النص الكامل للمادة ١٥٣ من نظام العمل، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام العمل
على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٥٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
- حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 5) وتاريخ 7 / 1 /…
تم تعديل أحكام المادتين (الحادية والخمسين بعد المائة) و(الثانية والخمسي…
تم تعديل أحكام المادتين (الحادية والخمسين بعد المائة) و(الثانية والخمسي…
يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ…
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 134) وتاريخ 27 / 11 / 14…
أُلغيت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 134) وتاريخ 27 / 11 / 1…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.