نص المادة
نظام العمل
على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية: 1 - بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده.2 - شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من طبيب مختص ومصدق عليها من جهة صحية.3 - موافقة ولي أمر الحدث.ويجب حفظ هذه المستندات في الملف الخاص بالحدث.
