نص المادة
نظام العمل
يشترط فيمن يعمل بحارًا: 1 - أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة.2 - أن يكون حاصلًا على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية.3 - أن يكون لائقًا طبيًّا.
النص الكامل للمادة ١٧٣ من نظام العمل، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام العمل
يشترط فيمن يعمل بحارًا: 1 - أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة.2 - أن يكون حاصلًا على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية.3 - أن يكون لائقًا طبيًّا.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٧٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العام…
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، وا…
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظ…
تدفع جميع استحقاقات البحار بالعملة الرسمية ، ويجوز أداؤها بالعملة الأجن…
إذا اختصر السفر لأي سبب من الأسباب، سواء كان ذلك اختياريًّا أم قهريًّا،…
إذا حدد الأجر بحصة من الأرباح أو أجر السفينة فإن البحار لا يستحق تعويضً…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.