المادة الثامنة عشرة

النص الكامل للمادة ١٨ من نظام العمل، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام العمل

إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة.أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور، أو مكافأة نهاية خدمة مفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية، أو غير ذلك من حقوق؛ فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن. ويجوز في حال انتقال المنشآت الفردية لأي سبب اتفاق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية. وللعامل في حال عدم موافقته طلب إنهاء عقده وتسلّم مستحقاته من السلف.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-١٠
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي

ثبت انتقال المؤسسة دون إجراءات الإخطار والتسجيل المطلوبة بموجب المادة 9 من نظام الأسماء التجارية، مما يبقي مسؤولية السلف بالتضامن. قدم المدعى عليه إقراراً بعدم وجود التزامات ثم تبين خلاف ذلك بأحكام قضائية، ولم يثبت سداد الأجور. قبلت الدائر…

التعويض: ٤١,٧٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٨-٠٧-١٦
خرق العقدالمدعي: خسر

ثبت وفاء المدعى عليها بالتزاماتها بعقد البيع من خلال محضر التسليم، رخص السير المجددة، بيان نقل العمالة، ومستندات تثبت حيازة المدعية للسيارات الـ15 المتبقية (حجوزات، حوادث، سائقون تحت كفالتها). أقرت المدعية لاحقاً باستلام السيارات والعمالة…

التعويض: ٥٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

خرق العقدالمدعي: خسر

ثبت وفاء المدعى عليها بالتزاماتها بعقد البيع من خلال محضر التسليم، رخص السير المجددة، بيان نقل العمالة، ومستندات تثبت استلام المدعية لـ15 سيارة المتبقية، ومتابعتها لتجديد الرخصة. أقرت المدعية لاحقاً باستلام السيارات والعمالة، وتسببت في تأخ…

التعويض: ٥٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

ثبت تقرير المدعية بأن ملكية المدعى عليها للشركة كانت صورية، مما ينفي مسؤوليتها عن الأضرار، والأصل أن التعاملات صادرة من المالك الحقيقي. كما أن أوراق القضية خالية عن أي دليل يثبت خطأ المدعى عليها أو تسببها بالضرر المزعوم. دعوى التعويض تقوم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية