نص المادة
نظام العمل
- تعديل تعريف العامل وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ، ليكون بالنص الآتي: "كل شخص طبيعي - ذكراً أو أنثى - يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته".
النص الكامل للمادة ٢ من نظام العمل، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
طُبّقت هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً↓نص المادة
نظام العمل
- تعديل تعريف العامل وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ، ليكون بالنص الآتي: "كل شخص طبيعي - ذكراً أو أنثى - يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته".
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
استُند إلى هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.
المحكمة التجارية
جدة
قدم المدعي عقد أتعاب لا تنكره المدعى عليها ولم تقدم بينة على صوريته ورفضت يمين المدعي على نفي الصورية، فعليه يُعد العقد حجة وفق المادة 29 من نظام الإثبات. كما أن نسبة الأتعاب تندرج تحت تعريف الأجر الفعلي في المادة 2 من نظام العمل، فيلزم ال…
المحكمة التجارية
جدة
تبين للدائرة من العقد بتاريخ 2006/06/02 وملابسات النزاع وحكم المحكمة العمالية أن العلاقة ليست عمالية بل تستر تجاري لإيجار تراخيص صيدليات، حيث انتفت أركان العمل (الأجر والإشراف والتبعية) وفق المادة 2 من نظام العمل، ويُعد العقد باطلاً بموجب…
المحكمة التجارية
جدة
الدائرة بحثت الاختصاص ابتداءً كمسألة أولية متعلقة بالنظام العام. ثبت أن المطالبة بـ1.4 مليون ريال هي أجر مقابل إدارة الشركة بناءً على إجابة وكيل المدعي، مما يجعل العلاقة عمالية لا تجارية. لذا حكمت بعدم اختصاص المحاكم التجارية وأحالت الاختص…
المحكمة التجارية
الدمام
الدعوى تتعلق بعقد عمل بين الطرفين وفق نظام العمل، ولا تعتبر من الأعمال التجارية المختصة بديوان المظالم وفق المادة 2(د) من نظام المحاكم التجارية وقرارات مجلس الوزراء 241/1407 و261. يتعين بحث الاختصاص الولائي كمسألة أولية قبل الشكل والموضوع،…
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
المحكمة التجارية غير مختصة نوعياً لأن المدعى عليه يُعدّ عاملاً لدى المدعية بموجب نظام العمل، وليس تاجراً، والدعوى تعملية تختص بها المحاكم العمالية بناءً على المادة 34 و35 من نظام المرافعات الشرعية.
محكمة الاستئناف
الدمام
المحكمة حكمت بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى لأن المدعين ليسوا شركاء بل مدراء، ومطالبتهم بنسبة 15% من قيمة الشركة تعتبر حقوقاً عملية بموجب قرار الشركة الذي نص على كونها جزءاً من الحقوق العمالية. الاختصاص النوعي يتعلق بالنظا…
محكمة الاستئناف
الرياض
الدعوى تتعلق بمطالبة بأجرة عمالة، وهي علاقة خاضعة لنظام العمل وليست عملاً تجارياً في اختصاص المحكمة التجارية. يختص هيئة تسوية الخلافات العمالية بالفصل في مثل هذه الخلافات وفق المادة 214 من نظام العمل. لذا حكمت بعدم الاختصاص نوعياً وأيدت مح…
محكمة الاستئناف
الدمام
رأت المحكمة التجارية عدم انعقاد الاختصاص لأن جوهر النزاع متفرع عن علاقة عمل قائمة على تبعية العامل لرب العمل وفق المادة 2 من نظام العمل. أما محكمة الاستئناف فقد رفضت الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المهلة القانونية البالغة 30 يومًا وفق المادة…
حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.