المادة الخامسة

النص الكامل للمادة ٥ من نظام العمل، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام العمل

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي : "تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، بمن فيهم الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة. 3 - عمال المؤسسات الخيرية. 4 - عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام. 5 - العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير".

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٦-١٣
نزاع شراكةالمدعي: خسر

رُدّت شهادة الشهود لعدم موصليتها وعدم ثبوت علم الشهود بالشراكة بالرؤية أو السماع، ولتهمة المنفعة لعملهم لدى المدعى عليه، ورجوع أحد الشهود عن شهادته. الدفاتر المحاسبية لا تثبت الشراكة. ثبت عمل المدعي محاسباً لدى المدعى عليه بعقود عمل ومستحق…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٣-٢٥
أتعاب محاماةالمدعي: رفضت

دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة التجارية لأن العلاقة مع المدعي علاقة عمالية بموجب عقد عمل، ويختص بالنظر فيها المحكمة العمالية بمكة استناداً للمادة 5 من نظام العمل والمادة 76 من نظام المرافعات الشرعية. أرفقت المدعى عليها عقد عمل ومستن…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

أجور عماليةالمدعي: رفضت

لعدم تحرير المدعي دعواه لعدم وجود وكالة ولعدم تحديد المبالغ المستلمة والمطالب بها عن كل سنة بالتحديد. بناءً على المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية التي تلزم القاضي بسؤال المدعي لتحرير دعواه وإلا يحكم بصرف النظر عنها.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

أجور عماليةالمدعي: رفضت

بحث الاختصاص الولائي سابق للموضوع، واختصاص المحاكم التجارية ينحصر في الدعاوى التجارية محضة أو بالتبعية. العلاقة بين الطرفين علاقة عمل تخضع لنظام العمل حيث يدير المدعي المشروع مقابل راتب ونسبة أرباح بموجب المادتين 5 و96 من نظام العمل.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

أجور عماليةالمدعي: رفضت

البحث في الاختصاص مسألة أولية متعلقة بالنظام العام. موضوع الدعوى يتعلق برواتب مستحقة للمدعي بموجب عقد عمل تحت إشراف صاحب عمل مقابل أجر، وهو من اختصاص نظام العمل وليس المحاكم التجارية استناداً للمادة ٣٥ من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية