نص المادة
نظام العمل
على مفتش العمل أن يحيط بالسرية المطلقة الشكاوى التي تصل إليه بشأنأي نقص في الأجهزة أو أي مخالفة لأحكام النظام، وألا يبوح لصاحب العمل أو من يقوم مقامه بوجود هذه الشكاوى.
النص الكامل للمادة ٢٠٢ من نظام العمل، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام العمل
على مفتش العمل أن يحيط بالسرية المطلقة الشكاوى التي تصل إليه بشأنأي نقص في الأجهزة أو أي مخالفة لأحكام النظام، وألا يبوح لصاحب العمل أو من يقوم مقامه بوجود هذه الشكاوى.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٠٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على ت…
على من يقوم بالتفتيش أن يبلغ بحضوره صاحب العمل أو ممثله، وذلك ما لم ير…
لمفتش العمل الحق في إصدار التعليمات إلى أصحاب العمل بإدخال التعديلات عل…
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 14…
يشترك في التفتيش كلما دعت الحاجة أطباء ومهندسون وكيميائيون واختصاصيون ف…
- أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.