نص المادة
نظام العمل
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ) وعُدلت هذه المادة على النحو الآتي: - عُدل صدر هذه المادة ليكون بالنص الآتي "توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي:". - عُدلت الفقرة (3/3) لتكون بالنص الآتي: "مواءمة طلبات طالبي العمل مع الأعمال الشاغرة وفق مؤهلاتهم".
