نص المادة
نظام العمل
يصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنشر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية.
النص الكامل للمادة ٢٤٣ من نظام العمل، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام العمل
يصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنشر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٤٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تم تعديل أحكام المواد (التاسعة والعشرين بعد المائتين)، و(الثلاثين بعد ا…
تم تعديل أحكام المواد (التاسعة والعشرين بعد المائتين)، و(الثلاثين بعد ا…
تم تعديل أحكام المواد (التاسعة والعشرين بعد المائتين)، و(الثلاثين بعد ا…
يحل هذا النظام محل نظام العمل والعمال، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم…
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يومًا من…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.