نص المادة
نظام العمل
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ) وعدلت هذه المادة على النحو الآتي: - إحلال كلمة "قنوات" محل كلمتي "وحدة" و "وحدات" أينما وردت في المادة. -إحلال كلمة "الوزارة" محل عبارة "مكتب العمل المختص". أينما وردت في المادة. - إحلال عبارة "التي يشغلها ذوو الإعاقة" محل عبارة "التي يشغلها المعوقون".
