المادة الحادية والخمسون

النص الكامل للمادة ٥١ من نظام العمل، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام العمل

- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ) وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه، ويجب توثيقه وفق الأحكام النظامية ذات الصلة وفي ضوء ما تحدده اللائحة، ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد".

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٠-٠١-١١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت شراكة المدعين في المقهى بموجب حكم نهائي من الدائرة التجارية الثامنة مؤيد من محكمة الاستئناف. يخشى خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزه بناءً على الأسباب المعقولة المقدمة، وفقاً للمادة 211 من نظام المرافعات الشرعية. قررت الدائرة المضي في…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

مكة المكرمة

٢٠١٨-٠٩-٢٦
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

الدعوى تنشأ عن عقد عمل بين الطرفين، وهي خارج اختصاص الدوائر التجارية الولائي وفق المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية التي تحدد اختصاصها بالمنازعات التجارية. العلاقة خاضعة لنظام العمل والمحاكم العمالية بموجب المادة 5/1 والمادة 214. أيدت محك…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

ثبت للدائرة أن العلاقة بين المدعية والمدعى عليه هي علاقة عمل حيث كان المدعى عليه موظفاً يتقاضى أجراً شهرياً كما أثبت بمستخرج التأمينات الاجتماعية، فالمحاكم التجارية غير مختصة نوعياً بنظر النزاعات الناشئة عن علاقات العمل.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

أجور عماليةالمدعي: رفضت

الدعوى تتعلق بعقد عمل بين الطرفين وفق نظام العمل، ولا تعتبر من الأعمال التجارية المختصة بديوان المظالم وفق المادة 2(د) من نظام المحاكم التجارية وقرارات مجلس الوزراء 241/1407 و261. يتعين بحث الاختصاص الولائي كمسألة أولية قبل الشكل والموضوع،…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

نزاع على الخدمةالمدعي: رفضت

الدعوى تتعلق بمطالبة بأجرة عمالة، وهي علاقة خاضعة لنظام العمل وليست عملاً تجارياً في اختصاص المحكمة التجارية. يختص هيئة تسوية الخلافات العمالية بالفصل في مثل هذه الخلافات وفق المادة 214 من نظام العمل. لذا حكمت بعدم الاختصاص نوعياً وأيدت مح…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية