المادة الثمانون

النص الكامل للمادة ٨٠ من نظام العمل، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٦ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام العمل

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي: "لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ : 1 - إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه. 2 - إذا لم يؤدِّ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراعِ عمداً التعليمات – التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر – الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة. 3 - إذا ثبت اتباع العامل سلوكاً سيئاً، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة. 4 - إذا وقع من العامل - عمداً - أيُّ فعلٍ أو تقصيرٍ يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه. 5 - إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل. 6 - إذا كان العامل مُعيَّناً تحت الاختبار. 7 - إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية. 8 - إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية. 9 - إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه".

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة العمالية

بريدة

٢٠٢٥-٠٦-٢٨
مكافأة نهاية الخدمةالمدعي: جزئي

ثبت انتهاء العلاقة العمالية بنظام بسبب عدم تجديد الإقامة من واجب صاحب العمل، مما يستوجب المكافأة كاملة (55246.58 ريال) لعدم بينة على تسليمها. الأجور المتأخرة مستحقة لـ27 يوم (4500 ريال). الإجازات غير مستخدمة مثبتة بيمين قضائية (41000 ريال)…

التعويض: ١٠٠,٧٤٦.٥٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العمالية

الدمام

٢٠٢٥-٠١-٠٧
مكافأة نهاية الخدمةالمدعي: جزئي

انتهى العقد بطريقة سليمة بانتهاء مدته وفق المادة 74/2 و84 من نظام العمل دون إجراء تأديبي صحيح، فيستحق المدعي مكافأة نهاية الخدمة. أقر المدعي بتصفية رصيد إجازة إلى 2022/11/04م، وحسب الرصيد المتبقي 34.72 يوماً بقيمة 20,252.85 ريال. ثبت استلا…

التعويض: ١٥٩,٨٩٧.٢٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-٠٧
أخرىالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً لأن نشاط المدعى عليها (كليات الشرق العربي) في مجال التعليم وهو نشاط مدني غير تجاري وفق الفقرة الثانية من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية والتعميم 979/ت، لذا الدعوى داخلة في اختصاص المحاكم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٢-٢٢
خرق العقدالمدعي: رفضت

رغم الاطلاع على محاضر الجلسات وملف القضية الإلكتروني، لم يصدر الحكم النهائي في النص المقدم بسبب الإجراءات المتكررة والمشكلات التقنية في رفع المرفقات. الدعوى لم تصل لمرحلة الفصل في الموضوع رغم تبادل المذكرات والأدلة المقدمة من الطرفين.

رفض إجرائيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٨-٠٧
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

الاختصاص من المسائل الأولية المتعلقة بالنظام العام يجب التحقق منه قبل النظر في الموضوع. المادة 16 من نظام المحاكم التجارية لا تشمل اختصاصها هذه الدعوى التي تجمع بين طلبات تختص بها المحاكم العامة والجزائية والعمالية. لذا حكمت الدائرة بعدم ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: جزئي

النص مقطوع ولم يتضمن الحكم النهائي. الدائرة استمعت لأقوال الطرفين وعرضت المستندات واستمرت في تبادل المذكرات دون إصدار حكم نهائي في النص المقدم.

حكم موضوعيثقة: منخفضة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية