المادة السابعة والسبعون

النص الكامل للمادة ٧٧ من نظام العمل، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام العمل

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي: "ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي : 1 - أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة. 2 - أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3 - يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين".

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة العمالية

الرياض

٢٠٢٤-١٠-٢٤
فصل عماليالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليها بمعظم الطلبات مما يجعل الإقرار حجة قاطعة. أما التعويض فبسبب عدم الالتزام بشرط العقد بإشعار المدعي بعدم التجديد قبل 60 يوماً فتجدد العقد تلقائياً وأصبح الإنهاء غير مشروع مستحقاً تعويضاً بأجر المدة الباقية (12 شهراً) وف…

التعويض: ١٦٤,١٦٦.٦٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العمالية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠٩-١٠
فصل عماليالمدعي: كسب

ثبت عدم مشروعية الإنهاء لانتهاك المادة ٧٠ من نظام العمل بتوقيع أكثر من جزاء على مخالفة واحدة بعد إقرار المدعى عليها بمحاسبة المدعي بحسم أجور. أقر المدعى عليها باستحقاق أجر الإجازات وشهادة الخبرة. استحق المدعي تعويض المدة الباقية بموجب الما…

التعويض: ٦١,٠٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العمالية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٣١
فصل عماليالمدعي: جزئي

ثبت إقرار المدعى عليها بالمستحقات الجزئية (أجور بعد خصم تأمينات، إجازات، مكافأة). المحضر لا يدل على موافقة صريحة للإنهاء بالتراضي بل يشير لاستمرار، لذا فصل غير مشروع. العقد تحول لغير محدد المدة بموجب المادة 55 نظام العمل، تعويض 6400 ريال ب…

التعويض: ١٦,٠٦٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

أجور عماليةالمدعي: خسر

تبين للدائرة من العقد بتاريخ 2006/06/02 وملابسات النزاع وحكم المحكمة العمالية أن العلاقة ليست عمالية بل تستر تجاري لإيجار تراخيص صيدليات، حيث انتفت أركان العمل (الأجر والإشراف والتبعية) وفق المادة 2 من نظام العمل، ويُعد العقد باطلاً بموجب…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العمالية

الدمام

فصل عماليالمدعي: خسر

ثبت توقيع المدعي على المخالصة النهائية وهي محرر عادي حجة عليه بموجب المادة ٢٩ من نظام الإثبات. لم يثبت المدعي الإكراه بدليل ثابت موصل وفق المادتين ٦٤ و٦٥ من نظام المعاملات المدنية، إذ لم يُسلب حرية اختياره ولديه درجة مهنية عالية وكان بإمكا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية