المادة الرابعة والثمانون

النص الكامل للمادة ٨٤ من نظام العمل، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام العمل

إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة العمالية

بريدة

٢٠٢٥-٠٦-٢٨
مكافأة نهاية الخدمةالمدعي: جزئي

ثبت انتهاء العلاقة العمالية بنظام بسبب عدم تجديد الإقامة من واجب صاحب العمل، مما يستوجب المكافأة كاملة (55246.58 ريال) لعدم بينة على تسليمها. الأجور المتأخرة مستحقة لـ27 يوم (4500 ريال). الإجازات غير مستخدمة مثبتة بيمين قضائية (41000 ريال)…

التعويض: ١٠٠,٧٤٦.٥٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العمالية

الدمام

٢٠٢٥-٠١-٠٧
مكافأة نهاية الخدمةالمدعي: جزئي

انتهى العقد بطريقة سليمة بانتهاء مدته وفق المادة 74/2 و84 من نظام العمل دون إجراء تأديبي صحيح، فيستحق المدعي مكافأة نهاية الخدمة. أقر المدعي بتصفية رصيد إجازة إلى 2022/11/04م، وحسب الرصيد المتبقي 34.72 يوماً بقيمة 20,252.85 ريال. ثبت استلا…

التعويض: ١٥٩,٨٩٧.٢٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العمالية

الرياض

٢٠٢٤-١٠-٢٤
فصل عماليالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليها بمعظم الطلبات مما يجعل الإقرار حجة قاطعة. أما التعويض فبسبب عدم الالتزام بشرط العقد بإشعار المدعي بعدم التجديد قبل 60 يوماً فتجدد العقد تلقائياً وأصبح الإنهاء غير مشروع مستحقاً تعويضاً بأجر المدة الباقية (12 شهراً) وف…

التعويض: ١٦٤,١٦٦.٦٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العمالية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠٩-١٠
فصل عماليالمدعي: كسب

ثبت عدم مشروعية الإنهاء لانتهاك المادة ٧٠ من نظام العمل بتوقيع أكثر من جزاء على مخالفة واحدة بعد إقرار المدعى عليها بمحاسبة المدعي بحسم أجور. أقر المدعى عليها باستحقاق أجر الإجازات وشهادة الخبرة. استحق المدعي تعويض المدة الباقية بموجب الما…

التعويض: ٦١,٠٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العمالية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٣١
فصل عماليالمدعي: جزئي

ثبت إقرار المدعى عليها بالمستحقات الجزئية (أجور بعد خصم تأمينات، إجازات، مكافأة). المحضر لا يدل على موافقة صريحة للإنهاء بالتراضي بل يشير لاستمرار، لذا فصل غير مشروع. العقد تحول لغير محدد المدة بموجب المادة 55 نظام العمل، تعويض 6400 ريال ب…

التعويض: ١٦,٠٦٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية