المادة السادسة والتسعون

النص الكامل للمادة ٩٦ من نظام العمل، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام العمل

1- إذا كان أجر العامل محددًا على أساس القطعة أو الإنتاج يعتمد متوسط الأجر الذي تقاضاه عن أيام عمله الفعلية في السنة الأخيرة من خدمته، لغرض حساب أي من الحقوق المقررة له بموجب هذا النظام.2 - إذا كان الأجر كله مبالغ العمولات أو النسب المئوية من المبيعات أو ما أشبه ذلك، مما تكون قابلة بطبيعتها للزيادة أو النقص، يحسب متوسط الأجر اليومي على أساس ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية مقسومًا عليها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-١٠
أجور عماليةالمدعي: رفضت

النزاع ناشئ عن عقد عمل وليس عقدًا تجاريًا، حيث يطالب المدعي بأتعاب إدارة بنسبة من الأرباح بموجب المادة الثالثة من عقد الشراكة، وهو نزاع عمالي يختص به المحاكم العمالية بموجب المادة ٣٤ من نظام المرافعات الشرعية والمادة ٩٦ من نظام العمل. المح…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٦-١٣
نزاع شراكةالمدعي: خسر

رُدّت شهادة الشهود لعدم موصليتها وعدم ثبوت علم الشهود بالشراكة بالرؤية أو السماع، ولتهمة المنفعة لعملهم لدى المدعى عليه، ورجوع أحد الشهود عن شهادته. الدفاتر المحاسبية لا تثبت الشراكة. ثبت عمل المدعي محاسباً لدى المدعى عليه بعقود عمل ومستحق…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٨-١٠-٠٢
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

ثبت أن العلاقة بين الطرفين علاقة عمالية حيث عمل المدعي لدى المدعى عليه كمدير تنفيذي ومستحقاته أجرة عن عمله، وهي منازعة عمالية تخضع لاختصاص القضاء العمالي وليس التجاري. الاختصاص النوعي مسألة من مسائل النظام العام يجب إبداؤها حتى لو لم يثرها…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

أجور عماليةالمدعي: رفضت

بحث الاختصاص الولائي سابق للموضوع، واختصاص المحاكم التجارية ينحصر في الدعاوى التجارية محضة أو بالتبعية. العلاقة بين الطرفين علاقة عمل تخضع لنظام العمل حيث يدير المدعي المشروع مقابل راتب ونسبة أرباح بموجب المادتين 5 و96 من نظام العمل.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية