نص المادة
نظام التصرف في العقارات البلدية
يجوز للبلديات في حدود هذا النظام ولوائحه التصرف بالأموال الخاصة التابعة لها، بما يلي:-١ - بالبيع أو المعاوضة.٢ - بالإيجار.٣ - بالترخيص بالانتفاع بها بدون مقابل أو مقابل رسم.
النص الكامل للمادة ٢ من نظام التصرف في العقارات البلدية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام التصرف في العقارات البلدية
يجوز للبلديات في حدود هذا النظام ولوائحه التصرف بالأموال الخاصة التابعة لها، بما يلي:-١ - بالبيع أو المعاوضة.٢ - بالإيجار.٣ - بالترخيص بالانتفاع بها بدون مقابل أو مقابل رسم.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
الأموال العامة التابعة للبلديات غير قابلة للتصرف، ولكن يجوز في حدود ما…
يقصد في تطبيق الأحكام السابقة بالأموال العامة : الأموال المخصصة للمنفعة…
يتم التصرف وفق لائحة تصدر عن رئيس مجلس الوزراء ، بناء على توصية وزير ال…
يتم التصرف بناء على قرار من المجلس البلدي، أما البلديات التي لا يوجد له…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.