نص المادة
نظام تملك غير السعوديين للعقار لعام ١٤٤٧هـ
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:النظام: نظام تملك غير السعوديين للعقار.اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.الهيئة: الهيئة العامة للعقار.غير السعودي: ١- الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية.٢- الشركة غير السعودية.٣- الكيان غير السعودي غير الربحي.٤- أي شخص ذي صفة اعتبارية غير سعودي آخر يحدد بقرار من مجلس الوزراء.
