نص المادة
نظام تملك غير السعوديين للعقار لعام ١٤٤٧هـ
لا يترتب على تملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة؛ أي حقوق أو امتيازات عدا الحقوق المقررة لمالك الحق العيني نظاماً.
النص الكامل للمادة ٦ من نظام تملك غير السعوديين للعقار لعام ١٤٤٧هـ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام تملك غير السعوديين للعقار لعام ١٤٤٧هـ
لا يترتب على تملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة؛ أي حقوق أو امتيازات عدا الحقوق المقررة لمالك الحق العيني نظاماً.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يجوز للشركة غير المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقاً لأحك…
تتملك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقاً لأحكام نظ…
لا يخل تطبيق النظام بأحكام نظام الإقامة المميزة أو تنظيم تملك مواطني دو…
يجوز -على أساس المعاملة بالمثل- للممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالمملكة…
١-على الشركة غير السعودية، أو الكيان غير السعودي غير الربحي، أو الكيان…
دون إخلال بأي رسوم أو ضرائب مقررة نظاماً، يُفرض رسم تستوفيه الهيئة على…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.