نص المادة
لائحة نظام الأحوال الشخصية
إذا فُوّض أحد المرخصين وفقاً لأحكام المادة (العشرين) من النظام؛ فينص صراحة على إنابته بتزويج المرأة.
النص الكامل للمادة ١٠ من لائحة نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة نظام الأحوال الشخصية
إذا فُوّض أحد المرخصين وفقاً لأحكام المادة (العشرين) من النظام؛ فينص صراحة على إنابته بتزويج المرأة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
للمحكمة تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء عقد الزواج ل…
دون إخلال بحكم الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، إذا كان ط…
إذا عينت المرأة وليًّا لها وفق الفقرة (٢) من المادة (السابعة عشرة) من ا…
في سبيل تطبيق المادة (العشرين) من النظام، يعد في حكم كل ذي مصلحة؛ القري…
لا يتطلب إثبات العضل وجود خاطب، ولا حضوره إذا كان موجوداً.
إذا ثبت عضل المرأة المعضولة وفقاً لحكم المادة (العشرين) من النظام، ولم…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.