نص المادة
لائحة نظام الأحوال الشخصية
لا يمنع الحكم بثبوت العضل تولي العاضل عقد الزواج إذا رضيت المرأة المعضولة بذلك.
النص الكامل للمادة ١٤ من لائحة نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة نظام الأحوال الشخصية
لا يمنع الحكم بثبوت العضل تولي العاضل عقد الزواج إذا رضيت المرأة المعضولة بذلك.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
في سبيل تطبيق المادة (العشرين) من النظام، يعد في حكم كل ذي مصلحة؛ القري…
لا يتطلب إثبات العضل وجود خاطب، ولا حضوره إذا كان موجوداً.
إذا ثبت عضل المرأة المعضولة وفقاً لحكم المادة (العشرين) من النظام، ولم…
تراعي المحكمة رأي المرأة المعضولة عند نقل ولاية تزويجها إلى أي من الأول…
تترتب آثار عقد الزواج الواردة في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام إ…
يعد المهر المدون في العقد هو المهر المسمى، ما لم يُصادق الزوجان على خلا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.