نص المادة
لائحة نظام الأحوال الشخصية
ليس للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا هيأ من وجبت عليه النفقة سكناً مناسباً للمحضون.
النص الكامل للمادة ٢٠ من لائحة نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة نظام الأحوال الشخصية
ليس للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا هيأ من وجبت عليه النفقة سكناً مناسباً للمحضون.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يعد المهر المدون في العقد هو المهر المسمى، ما لم يُصادق الزوجان على خلا…
يكون تقدير مهر المثل للمرأة باعتبار مهر مثيلاتها من قراباتها من جهة الأ…
لا يستحق الحاضن نفقة سكن للمحضون إذا كان أيٌّ منهما يقيم في سكنٍ مملوك…
مع مراعاة ما قضت به المادتان (التاسعة والأربعون) و(الخمسون) من النظام،…
مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثامنة والخمسون) من النظام، إذا لم تستحق…
إذا حُكم بالنفقة للمحضون؛ ضُمّن الحكم تسليمها للحاضن دون تعيينه، ويحل ا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.