نص المادة
لائحة نظام الأحوال الشخصية
يراعى عند تحديد الجهة المشابهة الواردة في المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام؛ أن يتحقق بها غرض الموصي حسب الإمكان. وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل صرف الوصية إلا وفق الأحكام النظامية.
النص الكامل للمادة ٣٩ من لائحة نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة نظام الأحوال الشخصية
يراعى عند تحديد الجهة المشابهة الواردة في المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام؛ أن يتحقق بها غرض الموصي حسب الإمكان. وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل صرف الوصية إلا وفق الأحكام النظامية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
لا يستحق الحاضن أجرة على الحضانة إلا إذا اختارته المحكمة وفقاً لأحكام ا…
دون إخلال بأحكام النظام، يراعى عند تحديد من يلتزم بأخذ المحضون وإعادته…
١- تُعد وزارة العدل -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- نماذج وإجراءات…
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.