نص المادة
نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
يقترح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ما يلزم لتنفيذ هذا النظام من لوائح ، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء .
النص الكامل للمادة ٢٦ من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
يقترح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ما يلزم لتنفيذ هذا النظام من لوائح ، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء .
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تقوم الجهة صاحبة المشروع بتعويض مالك العقار محل وضع اليد المؤقت عن الأض…
يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأج…
مع مراعاة حالات نزع الملكية التي تضمنتها الأنظمة الأخرى ، يلغي هذا النظ…
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يومًا من…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.